اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
ريحانة الربيع

ارجو المساعدة

Recommended Posts

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

اخوتى واخواتى لقد قرات فتوى من اخطر الفتاوى ونقلتها اليكم لكى تفيدونى اذا سمعت رئيا اخر ولكن ارجو الا يدلى احدا برايه الشخصي والفتوى تتعلق بنسخ برامج الكمبيوتر واذا كان احدكم يعلم بديلا للنسخ كأن يقدم برامج مجانية اصلا لاتكون الشركة تمنع من نسخها فليتفضل مشكورا بذكره لنا حتى لا يقع الكثير في حرج شرعى

 

السؤال :

ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟

 

 

الجواب:

الحمد لله

عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :

والنص هو:

فتاوى اللجنة رقم 18453

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :

" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

 

نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز

عضو/صالح بن فوزان الفوزان

عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد

المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453

 

 

وهذه هي صورة الفتوى

 

 

 

 

==================================================

 

 

فتوى العلامة العثيمين رحمه الله

 

 

 

السؤال:

ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

 

 

 

 

أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :

أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه

لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .

ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .

وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد .

فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .

يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله

" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "

فأجاب رحمه الله :

لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهى

 

 

((( واعلم رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى.... )))

 

 

 

وهذه فتوى أخرى (صوتية) للعثيمين رحمه الله أيضاً :

 

 

السؤال: فضيلة الشيخ: حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟

 

 

 

الجواب:

هي لا شك أنها تكلف تكاليف عظيمة على المخرج الأول وربما يقدرون الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه كافر فالكافر والمعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه، لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جداً جداً وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب وإلا ترفع حقوقها.

 

 

المصدر :

لقاء الباب المفتوح [229]

 

 

ومن هنا لتستمع للفتوى عليك بالدقيقة 25:40

 

 

 

 

 

وهذه فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله

 

 

السؤال :

ما حكم رجل اشترى برنامجاً ونسخه ثم رد الأصل بحجة لم يعجبني علماً أن عليه حقوق النسخ محفوظة.؟ وقد حرم الشيخ فيها النسخ بجميع صورة لأنه من الخيانة ...

 

 

 

إضغط هنا لتسمع الفتوى

 

 

 

ثم قال الشيخ بعد هذه الفتوى ما يلي وفيه المفيد والشيخ يُسمّي السي دي شريط فتنبه أخي ....

 

 

 

 

 

 

1- الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-

 

 

السائل: عندنا أشرطة برامج كمبيوتر تنزل على أشرطة. نشتري هذه الأشرطة أو يعني أحد الإخوة أو بعض الإخوة يشتروا هذه الأشرطة مكتوب عليها بالإنجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة الإخوة يفعلوا ايش؟ الإخوة يشتروا هذا مثلا البرنامج أو برنامج كمبيوتر يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا، طيب؟ وعندهم الخيار إذا شائوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه، طيب؟ هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه، طيب؟ ويعيدوه كما كان كما اشتروه إلى المحل و يقولوا هذا مثلا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد إلى أخر ذلك من الأسباب يعني قد يختلقها الإنسان وقد يكذب وقد لا يكذب يستخدم التورية يقول ما أعجبني ما ناسبني فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له الأموال ويأخذوا هذا الشريط عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط حقوق النسخ محفوظة عملية نسخ الشريط أولا شراء الشريط، نسخه، إعادته إلى المحل، وأخذ الأموال بعد نسخ المنفعة يعني خلينا نتكلم بكلمات فقهية يعني أنت اشتريت العين و المنفعة أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة والشريط لم يتضرر إطلاقا لم ينقص من الشريط أي مادة أو لم يحصل للشريط أي ضرر أو أي نقص وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما إلا انك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. أنا وضحتها لحضرتك ولا؟

الشيخ: جدا.

السائل: الحمد لله. ما حكم الشرع في هذا؟

الشيخ: يا أخي هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا وكان مما علمنا أن قال (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه لو اشتراه ولم يعده و لكنه استنسخ منه نسخا و أخذ يتاجر بها هذا لا يجوز فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل المنسوخ منه مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجوز و لا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح المهم أن هذه خيانة لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها و لكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة وهي التي تقول (الغاية تبرر الوسيلة) فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط و ما أضررنا بالشريط لكنهم يتجاهلون و لا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا و قد كلفه ذلك مبالغ طائلة كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا الأحرف و صوروا و.. و.. إلخ و نشروا فيأتي أخر و يأخذ ذلك لقمة سائغة فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر فهذا غدر وخيانة لا تجوز من مسلم وحسبك الحديث السابق (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه على أساس ما تستنسخ منه نسخة فهذا الذي فعله فقد خان ولا يجوز هذا في الإسلام ألبتة ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات

السائل: ألا أتعامل معهم؟ يعني إذا عرض علي أحدهم؟

الشيخ: أبدا.

السائل: ألا استخدمه ؟

الشيخ: أنت تعينه على المنكر إذا فعلت و عساك ألا تفعل .

السائل: أنا ما فعلت أنا كنت متحرج منهم و متورع في هذه المسألة

الشيخ: جزاك الله خير

السائل: بارك الله فيكم طيب إذا كان البائع نفسه لا أقول يظن و إنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه إذا كان البائع يعرف ؟

الشيخ: الظن لا يكفي في هذا, الظن لا يكفي ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت أنفا

 

 

منقوول

ارجو الفائدة وجزاكم الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

اولا بارك الله فيكى لانك اثرتى موضوع الجميع يهربون منه

 

ارى ان هذه الفتوى صحيحه %100

 

فما هو الحل نرجو مساعدة احد مختص

post-28644-1252335346_thumb.jpg

post-28644-1252335360_thumb.jpg

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

هذا بالنسبة لنسخ البرامج (كالسرقه)

ماذا عن الكي جن والكراكات هل هي محرمة ايضا؟؟؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

جزاكم الله خيرا

بس نعمل ايه في البرامج المهمة اللي مش عارفين ليها اصحاب

وبعدين طيب اللي بيجيب برامج للاستخدام الشخصي مش للتجارة

كله يحاول يبحث يا جماعه وربنا يهدينا الي الصواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

♥ تسجيل دخول ♥

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

♥ سجل دخولك الان ♥



×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..