اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - 10 خطوات للتظلم حال رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء تعرف عليها

Recommended Posts

news_1587889175_3378.jpg

يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات التى تحظى باهتمام مجتمعى كبير، خاصة وأنه يعالج ازمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وقضية مجتمعية انعكست على الثروة العقارية، وتضمن التشريع العديد من التيسيرات الهدف منها مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، وفى نفس الوقت يهدف لوقف النمو العشوائى والحفاظ على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.

وفيما يلى نرصد 10 خطوات للتظلم لمن رفض طلبه، أو فى حالة الاعتراض على قيمة التصالح، وفقا للقانون، وذلك على النحو التالى:

1- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

2- تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة.

3- يترأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية.

4- يكون أعضاء اللجنة أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

5- يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة.

6- ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

7- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

8- البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

9- يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.

10- تبين اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..