اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - 11 قرارا للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم تعرف عليها

Recommended Posts

news_1589373442_9805.jpg

أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتى جاءت كالتالى:

- وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة،" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى".

ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة التى ترغب في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثمارى، وبالتالى يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بناحية محافظة القليوبية، لصالح وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار)، لاستخدامها في إقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش، وذلك في ضوء أعمال التطوير التي تتم بقصر الأمير محمد على بشبرا الخيمة، حيث سيكون المرسى على الكورنيش المقابل للقصر، للمساعدة في نقل الزائرين له تفاديًا للكثافة المرورية المحيطة به.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مارينا سياحي محلي (ميناء تخصصي) بخليج أبو سومة، بمحافظة البحر الأحمر، لاستخدامه في استقبال اليخوت وسفن النزهة، على أن يتولى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، الإشراف على المارينا، لضمان استمرار صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد من رسم الشراء المقرر قانونًا، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية لجامعة سوهاج.

ويأتي حرص جامعة سوهاج على إنشاء كلية الفنون التطبيقية والتراثية نظرًا لخلو جامعات محافظات الصعيد من كلية للفنون التطبيقية، وهو ما سيُساهم لمن يحظى بالالتحاق بها والتخرج فيها في إحداث نهضة اقتصادية بصعيد مصر، والمُساهمة في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في مساحة 175م2 لصالح البنك الأهلي المصري، والكائنة بجوار المساحة السابق تخصيصها للبنك والبالغة 225 م2 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88 المنعقدة بتاريخ 13/9/2017، لاستخدامها في توسعة الفرع الحالي لخدمة أهالي مدينة نصر النوبة، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية.

- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- وافق مجلس الوزراء على تأجير قطعة أرض بمساحة 40 فدانا بالكيلو 54 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، والتابعة للإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية (بحق الإنتفاع) لشركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي لمدة خمس سنوات، لاستخدامها في إقامة مشروع إنتاج حيواني بطاقة 60 ألف رأس تسمين في السنة.

- وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه للشركة المصرية للصيانة الذاتية (المملوكة لوزارة النقل) لشراء معدات تدوير طبقات الرصف وبعض المعدات الأخرى، على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (بالإنابة عن وزارة التنمية المحلية) بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل نطاق 12 محافظة بقيمة تتجاوز 339 مليون جنيه، يتم تدبيرها من مبلغ 1.999 مليار جنيه الذي تم تخصيصه من وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة وصيانة الطرق المشار إليها وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية بتاريخ 5/2/2020.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات، يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك على إثر البدء في إنشاء 4 محطات لتحلية المياه، بكل من مناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.


كما وافق مجلس الوزراء،على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ونص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا لما يأتى:

1. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

3. (50% ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملًا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص المشروع على سريان أحكام المادة الأولي منه على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالاحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته في نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تقدم اليها حتى 31 ديسمبر 2020.


اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..