اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - 5 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة تعرف على ملامح قانون الأمراض المعدية

Recommended Posts

news_1589626502_6060.jpg

يصوت مجلس النواب، نهائيًّا خلال جلسته العامة غدًا الأحد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون.

أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي تسعى الحكومة من خلاله لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كورونا في جميع دول العالم؛ ومنها مصر، وجاء أبرز المعلومات على النحو التالي:

وفقًا لتصريحات النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، فإنه سيتم توقيع غرامة ٥ آلاف جنيه عن المواطنين الممتنعين عن ارتداء الكمامة.

ونصت المادة ۲۰ مکرر "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

نصت المادة ٢٦ مكرر: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".

وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى.

واستحدث القانون نصًّا عقابيًّا بتوقيع غرامة على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ونصت المادة ۲۳، الفقرة الثانية: "يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة".

ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها".

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..