اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - تعرف على شروط جديدة لاستخراج رخص المركبات الرقمنة أبرزها

Recommended Posts

news_1591258210_8249.jpg

حددت اللائحة التنفيذية لـ قانون المرور رقم 66 لسنة 1976، بعض القواعد لاستخراج رخص المركبة ورقمنة بيانات، وذلك بعد أن أصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.


ووفقا للائحة التنفيذية لقانون المرور، فإنه يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تحديد إلى قسم المرور المختص، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها، إضافة إلى ما قد تتطلبه القوانين واللوائح الأخرى من مستندات.


كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون المرور أنه يحق لمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى إلكتروني، لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها 75 جنيها للرخصة كل 3 سنوات، تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك.


ويحتوى الملصق على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد، وتتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمركبة (سنة الصنع- الماركة- الطراز- الشكل- اللون- رقم الشاسيه والموتور) والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها (الرقم- نوع الترخيص- الوحدة الترخيصية).


كما يتضمن البيانات الخاصة بمالكها (الاسم- الرقم القومي- العنوان- رقم التليفون- البريد الالكتروني إن وجد) وذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الوحيد قيمتها 75 جنيها.

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..