الأخبار قام بنشر June 15, 2020 قام بنشر June 15, 2020 شهدت الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، التى تتضمن إضافة بند ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وهو ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.وجاء تعديل المادة 8 وفقا لما موافقة المجلس كالتالى:Advertisementsمادة (8) – بند (6): ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. - صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020، بشأن الموافقة اتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المنازعات القضائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى لجنة الخطة والموازنة.ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.وجاءت التي تقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، حيث جاء مشروع القانون فى مادتين.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts