اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - في حال رفض طلب التصالح على مخالفات البناء تعرف على خطوات التظلم

Recommended Posts

news_1637580817_8921.jpg

أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للمواطنين إمكانية التظلم على قرارات رفض طلباتهم أمام اللجان المختصة والتي يحددها القانون.


ونقدم في الخطوات التالية طرق تقديم التظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء:-


_ يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره، وفقًا المادة 12 من اللائحة التنفيذية


_ تقدم اللجنة لمقدم طلب التظلم ما يفيد التقدم به واستلامه متضمنًا تاريخه والمستندات المرفقة به.


_ يحق للجنة خلال نظر التظلم على قرار رفض التصالح أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها


_ تستغرق اللجنة 90 يومًا من أجل البت في طلب التظلم من قرار رفض التصالح


_ يعتبر انقضاء 90 يومًا دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة


_ تصدر اللجنة قرارها بقبول التظلم أو رفضه على أن (تخطر مقدم التظلم بقرارها بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات - إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها في هذه اللائحة.

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..