الأخبار قام بنشر November 29, 2021 قام بنشر November 29, 2021 قال الهيثم هاشم سعد، المستشار القانوني والمحامي، إنه لا يجوز صدور قانون يمنع ارتداء النقاب، ولأنه سيخالف الدستور. وأوضح سعد الحظر العام للنقاب مخالفة الشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الرئيسي للتشريع، وفقا لنص المادة الثانية من الدستور، فالنقاب أمراً شرعياً، وهو ما حكمت به المحكمة الإدارية العليا إذ تقول: "إن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين، إن لم يكن واجبا شرعياً في رأى فإنه كذلك في رأى أخر، وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعا والدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفا خاصة قد تدعو إليه صدودا عن الفتنة، فضلاً عن أن القانون لا يجرمه والعرف لا ينكره ، مؤدى ذلك أن يظل النقاب طليقا في غمار الحرية الشخصية ومحررا من كنف حرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقه أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده ، الحظر المطلق أو المنع الكلى يمس الحرية الشخصية في ارتداء الملابس وتقييد لحرية العقيدة".وأكد المستشار القانوني في تصريح خاص لـ"الفتح" أن دعوات منع النقاب مخالفة لقانون العقوبات حيث أنها تشكل جريمة التحريض على التمييز الطائفي بين أبناء المجتمع الواحد وفي هذا السياق تنص المادة 176 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.وأشار إلى أن التمييز و الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts