اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة في القانون الجديد

Recommended Posts

news_1642463231_5706.jpg

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، على نص المادة (43) من قانون العمل التي تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة.

ونصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

4- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة (70) من مشروع القانون على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

ورفض المجلس خلال الجلسة العامة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المقترح المقدم من عضو المجلس، محمد طه عليوة، بألا يبرمعقد العمل محدد المدة إلا في حالة أعمال ظرفية أو موسمية.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على الفصل الخامس من مشروع قانون العمل، والخاص بتنظيم عمل الأجانب.

ووافق المجلس على نص المادة (64): يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..