الأخبار قام بنشر January 19, 2022 قام بنشر January 19, 2022 حددت المادة 34 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:1- مصرى الجنسية كامل الأهلية.2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوي. اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts