اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - مجلس النواب يعدل مادتين بمشروع قانون المجلس الصحي المصري

Recommended Posts

news_1643639754_9999.jpg

أجرت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تعديلا على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة.

جاء التعديل في المادة الأولى، على النحو التالي:

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

وتسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي، وهي: الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسري أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

وأضافت اللجنة عبارة «اللجنة العليا للتخصصات الصحية» للمادة الثانية، لتنص على أن يحل المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الصحية.

أصبح نص المادة الثانية، بعد التعديل، كالتالي:

يحل المجلس الصحي المصري المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الصحية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، وتئول إليه جميع حقوقهما، ويتحمل جميع التزاماتهما، وتئول إليه جميع أموالهما الثابتة والمنقولة، وحساباتهما المصرفية ويتحمل جميع التزاماتهما.

وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي واللجنة العليا للتخصصات الصحية إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقا لأحكام القانون المرافق.

ويستمر أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي واللجنة العليا للتخصصات الصحية بتشكيلهم الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري.


ووافقت اللجنة علي المادة الثالثة من مواد الإصدار، ونصت على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.

كما أجرت لجنة الصحة تعديلا على المادة الرابعة من مواد الإصدار، لتنص على أن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.

ووافقت على المادة الخامسة من مواد الإصدار، وتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..