اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب

Recommended Posts

قام بنشر
news_1645861260_1650.jpeg

وافق مجلس الوزراء، مؤخرا، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020.

ونص القرار على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.


وفيما يلي نستعرض إعلانات الطرق العامة المعفاة من التراخيص والرسوم بالقانون:

إعلانات معفاة من التراخيص

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

2- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد.

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

اقرأ الخبر من المصدر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..