الأخبار قام بنشر April 2, 2022 قام بنشر April 2, 2022 قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى رقم 171 لسنة 37 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتي تنص على نظر قضايا التهرب من الضريبة على وجه الاستعجال.وقال المستشار محمود غنيم، رئيس المكتب الفني للمحكمة، إن الحكم تأسس على أن جرائم التهرب من الضريبة، شأنها شأن سائر الجرائم الأخرى، تنظر أمام المحاكم الجنائية، وفقًّأ للقواعد والضوابط التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية.وهذا يكفل تحقيق دفاع ودفوع الخصوم، وتُكون المحكمة عقيدتها من خلال ما يطرح أمامها من أدلة ثبوت ونفي، بعد تمحيص الواقعة من كافة جوانبها.وشدد الحكم على أن سرعة الفصل في المنازعات يحقق العدالة الناجزة التي نصت عليها المادة (97) من الدستور.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts