اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

قرار مهم من حماية المستهلك خاص بموردى السيارات

Recommended Posts

news_1649868524_2529.jpg

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: "يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا".

فيما نصت المادة الثانية على: "يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر".

ونصت المادة الثالثة: "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق"، ونصت المادة الرابعة منه على: "يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه".


كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: "فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر"، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

♥ تسجيل دخول ♥

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

♥ سجل دخولك الان ♥

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..