اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - حبس وغرامة عقوبة ممارسة مهنة الكيمياء الطبية بالمخالفة القانون

Recommended Posts

news_1650514758_9643.jpg

حدد القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية ضوابط واشتراطات محددة لمزاولة المهنة، وعقوبات رادعة لمخالفيها تصل لغلق المنشأة بالكامل.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل للنشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة إحدى هذه المهن، وكذلك كل مَن ينتحل لنفسه لقب كيميائى طبى أو بكتريولوجى أو باثولوجى أو باثولوجى إكلينيكى أو غير ذلك من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة إحدى هذه المهن.

وبأمر القاضى ينشر الحكم مرة أو أكثر فى جريدتين يعينهما فى الحكم ويلصقه فى مكان ظاهر على باب المعمل الذى كان المحكوم عليه يزاول فيه المهنة بدون وجه حق، كل ذلك على نفقة المحكوم عليه.

وعلاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذى كان المخالف يزاول المهنة فيه بغير وجه حق إغلاقا نهائيا أو مؤقت.

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..