اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - إشعار بزيادة خراب البيوت عالم أزهري ينتقد قانون الأحوال الشخصية الجديد

Recommended Posts

news_1653311804_1293.jpg

عقب الدكتور محمد عمر أبو ضيف القاضي، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر بسوهاج، على ما يثار حول قانون الاحوال الشخصية وقوانين الأسرة الجديدة، مؤكدا أن هذه الأخبار لو صحت فإن القانون بمثابة إشعار بزيادة خراب البيوت، وهدم الأسر.

وقال أبو ضيف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا إنه: "لو كان ما ينشر على وسائل التواصل عن قوانين الأسرة صحيحا، فهو إشعار بزيادة خراب البيوت، وهدم الأسر، والذي بدأ من عقود منذ ظهور الهوانم (السيدات الأول) ، وتسلطهم على الكبار، ووجود ترزية قوانين لا يخافون الله تعالى؛ فيفصلون لهم قوانين على أمزجتهم، سماها الإمام الأكبر عبدالحليم محمود رحمه الله قوانين (الأهوال الشخصية) وأسميها (الأهواء النسوية)، فرفقا بالأسر وبالمجتمع، وأصلحوهم بشريعة الله".

يذكر أن المجلس القومي للمرأة تبنى رؤية حول قانون الأحوال الشخصية الجديد مطالب عدة أو مقترحات أثارت جدلا لكونها تميل إلى ترجيح حقوق النساء على حساب الرجال بخاصة في حالة الطلاق، وفق رؤية المعارضين، وأبرزها:

– النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين.

– يتعين تنظيم الزواج الثاني وذلك بتحقق القاضي من شرط موافقة الزوجة الأولى وضمان استيفاء العدل بينهما، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط.

– الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

– النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

– إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.

– تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا تجوز فيه الرجعة.

– تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.

– الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقًا بائنًا وليس فسخًا لعقد الزواج.

– عدم سقوط حضانة الأبناء عن الأرمل والأرملة، وكذا في حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر -ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها- مع تنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال.

– النص على وضع تنظيم قانوني محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل أو عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عامًا، وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.

– إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.

– إلغاء أحكام الطاعة.


اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..