الأخبار قام بنشر May 31, 2022 قام بنشر May 31, 2022 قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن أول مادة دستورية تتحدث عن "دين الدولة" هي المادة رقم 149 من دستور 1923 ونصها: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية"، مضيفًا أنه كانت المادة رقم 30 من مشروع 1879، والمادة رقم 17 من اللائحة الأساسية 1882 تتحدثان عن اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس، وهي: "اللغة العربية"، وأن تحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة.وأضاف طلعت مرزوق في مقال له نشرته الفتح، أنه زاد دستور 1971 فقرة ثالثة على هذه المادة، فنصت المادة الثانية منه على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".وأكد مرزوق أنه في تعديلات 22 مايو 1980 أصبح نص المادة: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، واستمرت هذه المادة بتلك الصياغة في الدساتير والإعلانات الدستورية المتتابعة حتى اليوم.وتابع: أكَّدت المحكمة الدستورية العليا على أنه "مِن المقرر -وعلى ما جَرَى به قضاء هذه المحكمة- أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها مِن خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، وربطها بالقِيَم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة، ويتعين دومًا أن يُعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها، لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts