اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - النور يتقدم بورقة للحوار الوطني حول مشكلات ما بعد الطلاق

Recommended Posts

news_1691085163_5037.jpg

تقدم حزب النور بورقة إلي إدارة الحوار الوطني المصري بشأن النقاش حول مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).. وهذا نص الورقة:

مقدمة وتمهيد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بداية أتوجه بالشكر إلى السيد مقرر اللجنة والسادة الحضور على إتاحة الفرصة في إبداء وجهة النظر الخاصة بحزب النور في هذا المحور المجتمعي الهام حيث تعد مشاركة الاطراف المختلفة داخل المجتمع المصري في ابداء أراءها في عهد الجمهورية الجديدة أحد أهم ركائز قوة الحوار الوطني الذي اسس على:

الاختلاف لا يفسد للوطن قضية – في ظل مراعاة الثوابت الدستورية

وحيث أكد الدستور المصري في مواده ( المادة الثانية والثالثة والسابعة والعاشرة والمادة الثمانون والسابعة والتسعون،) وكذلك اكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على ضرورة صيانة الاسرة على امتداد مراحل بقائها وبما يكفل حقوق الاطفال والزوجة وكذلك الزوج حتى بعد انتهاء رابطة الزواج.

فمن ثم فاننا وفي هذا الاطار تحكمنا إزاء هذه المناقشات الضوابط والقواعد الدستورية التي تتوافق وتؤكد وترسخ قيم المجتمع المصري والاسرة المصرية والتي تختلف كليةً عن نماذج المجتمعات الغربية ، هذا وفي اطار الكلام حول مشكلات ما بعد الطلاق في الموضوعات المطروحة من ( الطاعة - والنفقة -والكد والسعاية) ؛

فإننا نثمن توجيهات السيد / رئيس الجمهورية بإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية يجمع شتات ما تناثر من أحكام في العديد من القوانين لنكون أمام قانون موضوعي واجرائي متكامل البناء فيما يخص جميع أحكام الأسرة المصرية يؤخذ فيه رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقا للمادة السابعة من الدستور، ويعالج ظاهرة الازدحام التشريعي في هذه القضية، ويحقق تيسيير إجراءات التقاضي بما يراعي الضوابط والضمانات الدستورية

وحيث أن مسائل الطاعة والنفقة أحد اهم الموضوعات ضمن مشروع الاحوال الشخصية المتكامل؛ فاننا نوضح انه قد سبق وأن تقدم حزب النور بمسودة مشروع قانون للاحوال الشخصية إلي اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض من قبل السيد رئيس الجمهورية برئاسة السيد وزير العدل وإلى مجلس النواب.

وها نحن نعيد تقديم نسخة منها ايضا إلى ادارة الحوار الموقرة حيث احتوت المواد المقترحة فيه من ( المادة ٧٩ الى المادة ٨٨ ) ومن ( المادة ١١٥ الى المادة ١١٨ ) ما يتعلق بموضوع الحوار اليوم.

هذا وفي ضوء ما سبق وطبقا للقواعد الموضوعية والاجرائية المعمول بها في مجال الأحوال الشخصية:

نحب ان نوضح بعض المشكلات الاجرائية والواقعية المتعلقة بالموضوع :

★ أولا: فيما يخص موضوع النفقة ومسائل الطاعة

١- ستظل مشكلة طول الاجراءات وعدم سهولة التوافق بين الاطراف بعد الطلاق احد اهم الاسباب في تعسير الحصول على النفقة الشرعية أو التحايل على تنفيذ الأحكام

٢- من المشكلات المستدامة ايضا في قضايا النفقة أن الحكم فيها يبنى على ما يُقدم من أوراق والتي قد لا تُظهر حقيقة الدخل وقد يتسبب ذلك في عدم اخذ المطلقة ما يكفيها ويكفي أولادها مع طول إجراءات التحري عن دخل الزوج

٣- قد تكون هناك ايضا محاولات من البعض لتقليل النفقة المحكوم بها برفع دعاوى نفقة صورية من الزوجة الثانية أو الوالدين لاقتسام النفقة مع الزوجة والصغار.

لذلك فإننا نقترح:

١- ضرورة اتمام القيام بقياس الأثر التشريعي لقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة والقرارات الوزارية المنظمة له.

٢- تعظيم دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والعمل على تطويرها لتكون ملائمة لطبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها وذلك بـ عدة أمور منها على سبيل المثال:

▪ ضرورة إعداد خطة تطوير وتدريب لكافة العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية وبما يتيح استخدام المنصات الرقمية ووسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة والتي تساهم في تسريع وتيرة عملية تسوية النزاعات وبما يتناسب مع مستجدات الواقع من مشكلات.

▪ النظر في المدة الإلزامية لتسوية النزاع التي تم النص عليها في المادة رقم ( 8 ) بقانون رقم 10 لسنة 2004 بما يتيح وقت كافي لعملية التسوية.

▪ بحث سبل إلزام طرفي النزاع بالحضور شخصيا دون الوكيل لضمان تحقيق المستهدف من عملية التسوية .

▪ تمكين أعضاء مكاتب التسوية من صلاحيات أوسع والاستعانة بذوي الخبرة في محاولة التراضي والتسوية بين الطرفين تعميقا لسياسة التسوية الودية.

▪ عمل حملات إعلامية للتوعية بدور مكاتب تسوية المنازعات الاسرية وأهمية دورها .

▪ التنسيق في إطار تكاملي بين دور مكاتب التوجيه الأسري التابعة لوزارة التضامن ومكاتب النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة بوزارة العدل، في إطار العمل على حل النزاعات المعروضة عليهم.

٣- النظر في إدخال بعض التعديلات اللازمة على القانون رقم 1 لسنة 2000 (الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية) وكذلك اعادة النظر في المرسوم بقانون 25 لسنة1925 لاجراء مزيد من التحسينات فيه لعلاج مشكلة طول اجراءات التقاضي في مسائل النفقة

٤- النظر في امكانية إلغاء إعادة الإعلان في قضايا النفقة إذا ثبت أن الإعلان سُلم في مسكن الزوج أو تسلمه أحد القاطنين معه.

٥- العمل على ضبط توقيتات إقامة دعاوى النفقات الاخرى - من الزوجة الثانية او احد الوالدين- والتي تقام بعد الحكم للزوجة وأطفالها بالنفقة، حتى لا يحدث تأثير بذلك على قيمة النفقة التي تستحقها المطلقة وأطفالها.

★ ثانيا: فيما يخص مسألة الكد والسعاية:

فالاصل أنه طبقا للشريعة الإسلامية والمرجعية الدستورية فإن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة وهو أمر مجمع عليه، وفوق هذا فإن على الزوج النفقة على زوجته وإن كانت ذات مال، وهذا بخالف ما درج عليه الغرب من اقتسام النفقة بينهم واعتبار أن عقد الزواج كما لو كان متضمنا عقد شركة يأسسون عليه أن نماء مجموع ثروتي الزوج والزوجة هو ملك لهما مناصفة.

لذلك فان المشكلة هنا في:

١- تأسيس مفهوم اقتسام الثروة - طبقا للمفهوم الغربي- والذي لا يصلح في المجتمع المصري طبقا لمرجعيته الدستورية حيث لا مجال عنده حينئذ للمطالبة بوجوب مهر على الرجل، ولا وجوب نفقة عليه، فالنفقة ستكون من مجموع كسبهم، كما أنه لا مجال حينئذ أن يدفع الرجل نفقة حضانة للزوجة إن انفصلا أو طُلقت وذلك طبقا لهذا المفهوم.

٢- اشتراط مسألة الكد والسعاية في وثيقة الزواج قد يُفضي إلى فساد العقد لجمعه بين معني الزواج والشركة، أو الزواج والإجارة، أو الزواج والقرض، وهي الصور التي يمكن أن يظهر بها عمل المرأة والذي يمكن توصيفه بأنه شراكة أو إيجار عمل أو قرض.

٣- اشتراط الاتفاق على نسبة من مال الزوج تحصل عليها المرأة بمجرد الطلاق - كما يحدث في الدول الغربية من مقاسمة المال بين الرجل والمرأة بعد الطلاق – هو احد اعظم الاسباب في العزوف عن الزواج وبالتالي زيادة الانهيار المجتمعي.

٤– هناك خلط واضح بين فتوى "الكد و السعاية" والتي هي فتوى خاصة لبعض متأخري المالكية في بلاد المغرب العربي حيث يقوى العرف فيها أن المرأة تعمل مع زوجها في ماله وتساهم في تنميته وحيث يمكنها عند تقسيم الميراث، أن تدعى أنها لم تكن متطوعة، ومن ثم يقضى لهم بسهم في هذا المال ( فهي فتوى تتحدث عن عمل الزوجة في مال زوجها )، وبين الإنفاق الذي تقوم به المرأة من مالها عن رضى او ما تهبه في بيت الزوجية ، سواء كان عندها مال مدخر أو مال اكتسبته من عمل عند الغير.

- لذلك فإننا نقترح في هذا الامر ان يتمثل الحل في:

١- توعية الزوجة بحقوقها وما لها وما عليها من بيان انفصال ذمتها المالية عن ذمة زوجها على يد أولياءها أو على يد المأذون الذي يقوم بإجراءات العقد بينها وبين زوجها

٢- العمل على اصدار دليل ارشادي يقوم على بيان الحقوق والواجبات ويوزع من قبل المأذون على كلا الزوجين ( حيث يمكن ان يتضمن الدليل داخله في هذا الشأن توضيح متطلبات الذمة المالية المستقلة للزوجة )

٣- طبقا للمادة 33 من لائحة المأذونين طبقا قرار وزير العدل لسنة 1955 بتاريخ 10 / 1 / 1955 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 1727 لسنة 2000 والتي تنص على وجوب أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة؛ فيمكن النص على ان يكون من هذه الشروط "التوصية بإقامة عقد شراكة منفصل عن عقد الزواج تماما لحفظ مستحقات الزوجة المالية في حال عملها في تنمية ممتلكات الزوج او العمل مع زوجها في شراكة إذا طلبت ذلك وحدث التراضي بين الشريكين".

هذا وبالله التوفيق

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..