اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - 7 اختصاصات حددها القانون لـ رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية اعرفها

Recommended Posts

news_1695043818_4601.jpg

حدد القانون 7 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، لعل أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

ونصت المادة 7 من قانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، محدثاً حتى عام 2023 علي :"يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفق قرارات مجلس الإدارة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:

1 – تصريف أمور الهيئة الفنية والمالية والإدارية، ومتابعة سير العمل بها.

2 – تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

3 – الإشراف على موظفي الهيئة طبقًا لما تحدده لوائحها.

4 – اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار التعاميم والمنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد.

5 – إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.

6 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.

7 – إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وعرضه على مجلس الإدارة في المواعيد المقررة.

وقضت المادة 8 من ذات القانون علي :" يمثل الهيئة المصرية للشراء الموحد أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها، بينما نصت المادة 9 علي:"فيما عدا الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، على الجهات طالبة الشراء أو تسدد مقابل ما تطلب شراءه مسبقًا، على أن تسوى المعاملة في ضوء القيمة الفعلية للشراء، وفي جميع الأحوال، تعفي الهيئة المصرية للشراء الموحد من سداد التأمينات الابتدائية والنهائية عند عمليات الشراء.


اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..