سبرتو 2 قام بنشر September 19, 2007 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السموات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين إخوتي وأخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأما بعد ـ فهذه بعض الأحكام الخاصة بالنساء فيما يتعلق بالصلاة والصيام من كتاب( للنساء فقط ) للشيخ عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي, نسأل الله أن ينفع بها من كتبها وجمعها ونشرها بين المسلمين والمسلمات,,ثانيا: من أحكام النساء في رمضان س8/ أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم.. مرة تراه وقت العادة وهي لم تنـزل، ومرة تراه في غير وقت العادة.. فما حكم صيامها في كلتا الحالتين ؟ج/ إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فصيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض ، ولكن إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبر من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً ولايصح صيامها فى تلك الحال . س9/ الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟ج/ نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم . س10/ إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟ج/ القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلاّ العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلاَّ قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلاّ صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلاَّ صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب . س11/ بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين: إما أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه .. فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟ج/ إذا كان الجنين لم يُخَلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خُلِّق فالدم دم نفاس وإذا لم يُخَلَّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك . س12/ نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟ج/ إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم. والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض . س13/ إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار. فماذا عليها أن تفعل ؟ ج/ الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضتها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصلت إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . س14/ في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثر للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم ترَ القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟ ج/ إذا كان من عادتها ألاَّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء . س15/ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟ج/ لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار على أن تمس المصحف بحائل ورأى بعض أهل العلم أن غلاف المصحف يعتبر حائلا. س16/ هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟ ج/ لا يلزمها ذلك لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن . شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شار ك علي موقع اخر
arabrose1 0 قام بنشر September 19, 2007 Baraka Allah Feekum But isn't it a little personal for a subject like this? شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شار ك علي موقع اخر
سبرتو 2 قام بنشر September 20, 2007 مع انى مش فاهم ولا كلمة بس اقولك شكرا على مرورك شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شار ك علي موقع اخر
سحر العيون 3 قام بنشر September 20, 2007 موضوع رائع بارك اله فيك وجزاك الله خيرا شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شار ك علي موقع اخر
سبرتو 2 قام بنشر September 23, 2007 اشكركم للمرور الجميييييييل شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شار ك علي موقع اخر
EL3aref 5 قام بنشر October 6, 2007 جميل والله يا سبيرتو شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شار ك علي موقع اخر
EL3aref 5 قام بنشر October 6, 2007 جميل والله يا سبيرتو شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شار ك علي موقع اخر