اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
ali desoky

العيب.. بين المنقبة والسافرة

Recommended Posts

العيب.. بين المنقبة والسافرة

 

 

 

فجأة صعدت إلي سطح الاهتمام الإعلامي قضية حجاب المرأة في الشارع.

 

والعجيب أن الاحتجاج يتم علي غطاء المرأة لما يجب ستره من جسمها ولا ينم علي كشفها لأجزاء من جسمها أوجب الله سترها.

 

وذلك كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يقول لأسماء بنت أبي بكر الصديق: "يا أسماء. إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يري منها إلا هذا وهذا. وأشار إلي وجهه وكفيه" ومعني هذا الحديث الشريف أن الوجه والكفين ليسا بعورة شأن باقي جسم المرأة.

 

 

ومن يحتج علي التزام بعض النساء بذلك إنما يحتج علي حكم إسلامي واضح صادر عن الرسول صلي الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه. وسنته مصدر من مصادر التشريع. بل هي المصدر المفسر للقرآن والموضح لما يجب توضيحه للناس من أحكام الشرع.

 

وهذا الذي يحدث من إعابة المرأة التي تستر ماعدا عينيها من وجهها لا يحدث مثله للمرأة السافرة التي تكشف من جسمها أجزاء أخري يجب سترها لمنع النظر إليها وعدم إثارة الرجال.

 

 

والقضية ليست قضية اجتماعية في الأصل. وإنما هي قضية دينية فرضها الدين علي المرأة.

 

ومن النساء من يلتزمن بأوامر الدين ومنهن من لا تلتزمن بكثير من هذه الأوامر.

 

بل إن القوانين الوضعية تبيح من صور العلاقات بين الرجال والنساء ما تصنعه قوانين الشريعة في نطاق الحفاظ علي الآداب العامة من عدم إثارة الناس.

 

وكما أوجب الشرع علي المرأة تغطية ماعدا الوجه والكفين من جسد المرأة أوجب علي الرجل أن يستر من جسمه ما بين السرة والركبة. ولكن طاعة الشرع لا يلتزم بها الجميع.

وإنما يلتزم بها البعض فقط. أما البعض غير الملتزم فإن القوانين الوضعية تعاقبه علي مخالفة الشريعة في هذا الامر وفيما هو أكبر منه من العلاقات التي يعاقب الشرع عليها أشد العقاب إذا تجاوزت العلاقة بين الرجل والمرأة الحدود التي قررها.

وفرض لذلك عقوبات تصل إلي الجلد كثير العدد. وإلي إقامة حد يصل بالمذنب إلي القتل رجماً بالحجارة بعد الحفر له في الأرض حفرة يقف فيها عاجزاً عن الحركة حتي لا يفر من العقاب. وهذه العقوبة من شأنها أن تمنع ارتكاب الجريمة. ليسلم المجتمع من الاعتداء علي حرماته في الأموال والأعراض والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان.

 

ومع أن الحدود يمتنع إقامتها لمجرد الشبهات التي تخرج الفاعل من دائرة الحد إلي دائرة التعزير. وهو التأديب بما يراه ولي الأمر زاجراً له حتي لا يرتكب إثم العقاب.

 

والحدود بطبيعتها ليست عقوبات لأخذ الحق وإنما هي زواجر لمنع ارتكاب الجرائم.

 

وشاع بين الفقهاء. أن الحدود زواجر لمنع ارتكاب الجريمة. فمن يشاهد سارقاً تقطع يده لثبوت ارتكاب الجريمة في فعله فإنه سيقيم مع نفسه ألف حساب قبل أن يرتكب الجريمة.

 

والأمثلة علي ذلك قائمة فمنذ سنوات أثبت الإحصاء في المملكة العربية السعودية أن عدد الذين قطعت أيديهم لثبوت السرقة عليهم لا يتجاوز أربعة عشر شخصاً منذ تطبيق الحدود في عصر الملك عبدالعزيز آل سعود إلي عصر الملك فيصل بن عبدالعزيز.

وهو عدد ضئيل جداً بالنسبة للزمن الذي يفصل بين الملكين في تولي مسئولية الحكم.

 

 

وإذا لم تكن بين يدي كاتب هذه السطور إحصائية بعدد الذين نفذ فيهم هذا الحد لثبوت الجريمة عليهم فإن المنطق يؤكد أن هذا العدد قد أخذ في التناقص حتي كف السراق عن ارتكاب جريمة السرقة.

 

وإذا كان هذا يقال في حد السرقة. فإن مثله يقال في بقية الحدود. مما يؤكد أن منع الجريمة التي تهز الأمن في المجتمع إنما يكون بتطبيق الحدود فيها ويشيع الأدب الأخلاقي بين الناس الذين يتقاذفون التهم بالباطل.

 

وفي الوقت نفسه فإنه إذا ثبتت التهمة لدي شخص شاهده آخر فإن من واجبه الإبلاغ عنه. وهذا الإبلاغ لا يدخل في وجوب الستر علي من يرتكب الإثم الذي يوجب الحد.

 

 

وبخاصة بعد أن ثبت عن الرسول صلي الله عليه وسلم قوله هلا سترته بثوبك لمن أبلغ عن جريمة زنا لتقديم مرتكبها إلي إقامة الحد عليه. وهذا الستر جعله الشرع واجباً حتي في حالة اعتراف المذنب بارتكاب الذنب.

 

فالواجب علي ولي الأمر أن يرده مرة واثنتين وثلاثا ويحرضه علي الرجوع عن اعترافه للنزول بعقوبة الحد إلي عقوبة التعزير.

 

وذلك ما جاء في الحديث الشريف من أن رجلاً جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم معترفاً بجريمة الزنا. فقال له الرسول: "لعلك قبلت. لعلك فأخذت". لعلك كذا وكذا ليرجع الرجل عن اقراره علي نفسه وذلك سترا للمجتمع وحفاظا علي إشاعة الفضيلة فيه.

 

لكن الامر حينما يصل إلي إقامة الحد فلا مفر من انزال هذه العقوبة بالمذنب مع شدة التماس الرجوع في الاعتراف بها لتستبدل بها عقوبة أخف ألماً بالمذنب.

 

 

 

ومهما يكن من شيء فإن دور أجهزة الإعلام مهم جدا في إشاعة الفضيلة بين الناس.

 

وهو دور يستوي في الأهمية مع واجبات ولي الأمر في منع مظاهر الافتتان بين الناس من ظهور نساء في الشوارع وفي مجتمعات العمل بالدواوين ويختلط فيها الرجال والنساء اختلاطا تدخل فيه الريبة والشك.

 

 

هذه الأهمية تحتاج استدامة التنبيه والتحذير من إقامة العقاب حتي يلتزم الناس جادة الصواب..

 

 

وحتي لا يصبح من العجيب أن يعيب البعض علي المنقبة نقابها بينما لا تعاب السافرة علي سفورها.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

♥ تسجيل دخول ♥

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

♥ سجل دخولك الان ♥



×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..