اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
ali desoky

أحكام تخص المرأة في الصيام

Recommended Posts

أحكام تخص المرأة في الصيام

 

 

 

 

 

الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام؛

فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يباح لها الفطر؛ ويحرم عليها الصوم، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك، وبما أنهما ليستا من أهل الصيام؛ فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم؛ لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومَن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك شكًّا وحرجًا

 

وإذا طهرت المرأة من حيض أو نفاس بعد طلوع الفجر فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛ لكونها كانت في أوله حائضًا ليست من أهل الصيام؛

وقد شُرع الإفطار بعذر شرعي؛ وإذ لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة،

 

وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه

«من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار»

مصنف ابن أبي شيبة

 

والمقصود أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي؛ فكذلك الحال في بقية اليوم، على أنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم؛ فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان

 

يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر؛ ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر، وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه؛

لقول عائشة رضي الله عنها

«إن النبي كان يصبح وهو جنب من جِماع أهله فيغتسل ويصوم»

متفق عليه

 

وهذا يدل على أنه كان ربما لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر، والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم

 

وإذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ ويحل لزوجها وطؤها، فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين يومًا فلها أحكام الطاهرات؛ فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاسًا، وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يُعاد منه شيء ما دام أنه وقع في حال الطهارة

 

إذا أسقطت المرأة جنينها وتبين فيه خلق إنسان؛ فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة؛ وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان؛ فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس، فلا يمنع الصوم ولا الصلاة، فالواجب عليها أن تصلي وتصوم، والمرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس يوم الصيام وهي طاهر، فإن صيامها صحيح وإن حاضت بعد الغروب بقليل؛ لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه، وإذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الحيض في بطنها؛ ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛ وليس عليها إعادته

 

وإذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك ولو في اليوم التالي فإنها تصوم؛

لقول أم عطية رضي الله عنها

«كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا»

أبو داود وصححه الألباني

 

وعلى هذا فيكون صيامها صحيحًا، وإذا كان لحيض المرأة وقت محدد؛ ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف؛ فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة، وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين؛ وميزته بأنه حيض فتترك من أجله الصيام؛

ولا يجوز لها الصيام وهي حائض

 

ويجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة؛ لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس؛ لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمرأة؛ لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب، وعلى من تريد فعل ذلك مراجعة الطبيبة المتخصصة، والأولى لها ترك ذلك

 

 

الكحل لا يفطر الصائمة، وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائمة؛ وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك؛ كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم، ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند حضور الرجال الأجانب عنها؛ سدًّا لباب الفتنة والفساد

 

والمرأة الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض؛

فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر؛

قال

«إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛ وعن الحبلى والمرضع الصوم»

صححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح

 

وإن كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع يريان أنهما يفطران ويخرجان الفدية ولا قضاء عليهما إلحاقًا لهما بكبار السن، لكن الأحوط إلحاقهما بالمريض،

وقد قال الله تعالى في المرضى

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

البقرة

 

لا يجوز للمرأة التي عليها قضاء أيام من رمضان أن تؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر؛

لقول عائشة رضي الله عنها

«كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان؛ لمكان النبي »

 

وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، إلا إذا داهمها حمل جديد أو إرضاع ولم تستطع معه الصوم الجديد، ولا قضاء القديم؛ فإنها تؤخر الجميع لحين القدرة،

قال الله تعالى

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

البقرة

 

وعند القدرة يجوز لها أن تصومها متفرقة أو متتابعة؛ كما يجوز لها أن تؤخرها متى شاءت بشرط أن تكون قبل رمضان التالي؛ كما يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما وردت به السنة؛ لأنه ما دام الوقت متسعًا لصيام القضاء إلى رمضان الآخر؛ فإنه يجوز له التنفل؛ مع التنبيه على أن الأَوْلى أن يقضي ما عليه؛ لأن القضاء واجب فيُقدَّم على النوافل، وهو أفضل منها

 

البدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان صحيح على مذهب جمهور العلماء،

وجائز بلا كراهة عند الحنفية ومع الكراهة عند المالكية والشافعية، والراجح أنه جائز بلا كراهة؛ لأن القضاء موسع يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفوت فيفوت فضله

 

نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيام الشهر المبارك،

وأن يوفقنا لقيام ليله،

والحمد لله رب العالمين

 

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

♥ تسجيل دخول ♥

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

♥ سجل دخولك الان ♥

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..