اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
دعوه للجنه

يعنى ايه تيمم - وايه حكمه ف البرد

Recommended Posts

 

post-33797-1291279050.gif

 

التيمم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أما بعد:

فقد ذكر لي بعض الثقات أن بعض البادية يستعملون التيمم للصلاة مع توافر الماء لديهم، وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه؛ وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء، كما قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ¬أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ." } سورة المائدة الآية 6 {

 

وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم، وأقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء، أو العجز عن استعماله، لمرض ونحوه.

 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: ((ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك)) متفق عليه.

ومن هذا يعلم أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان، ما دام قادراً عليه، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة؛ لفقد شرط من شروطها هو الطهارة بالماء عند القدرة عليه.

وكثير من البادية - هداهم الله - وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم والماء عندهم كثير، والوصول إليه ميسر، وهذا بلا شك تساهل قبيح، وعمل منكر لا يجوز فعله؛ لكونه خلاف الأدلة الشرعية، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه، مع بعد الماء عنه. فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه في جميع أموره، وأن يحذر ما حرمه الله عليه، ومن ذلك التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأهله وصحبه.

post-33797-1291279485.gif

شروط التيمم

1_ عند عدم وجود ما يكفي من الماء للوضوء والغسل .

2_ عند عدم التمكن من الوصول إلى الماء ، إما لوجود خطر أو مانع يمنع من الوصول إليه .

3_ عند خوف الضرر من استعمال الماء لمرض ونحوه.

4_ عندما يخشى أن يؤدِّي استعمال الماء في الوضوء إلى الوقوع في العطش .

5_ إذا كان الحصول على الماء يتطلب دفع ثمن غال يضر بالحال .

6_ إذا كان الحصول على الماء يؤدي إلى التعرض للذلِّ والإهانة .

7_ عند ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يفوت وقت الصلاة .

8_ يكون الماء كافياً فقط لإزالة النجاسة عن البدن واللباس.

9_ عندما يخاف باستعمال الماء تلف شخص آخر أو مرضه إذا كان يجب حفظه من ذلك .

post-33797-1291279485.gif

حكم التيمم مع وجود الماء

عندما دخلت المسجد رأيت رجلاً يضرب بيديه على الأرض المفروشة حتى أخرجت الغبار ثم مسح يديه ووجهه ودخل في الصلاة، السؤال: هل تجوز وتصح صلاة هذا على هذه الطريقة مع أن المياه قريبة من المسجد، ولم أر عليه أي أثر يمنعه من الوضوء، وهل إذا كان صلاته غير صحيحة يجب علي أن أخبره كي يعيدها؟ جزاكم الله خيراً.

 

نعم، ليس له التيمم إذا كان يستطيع الوضوء بالماء، والماء موجود فالصلاة باطلة والتيمم باطل، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً، فالواجد للماء لا يسن له التيمم إلا إذا كان عاجزاً مريضاً يضره الماء، فهذا الذي رأيته تنصحه وتقول له: لا يجزئك التيمم إذا كنت صحيحاً سليماً لا يضرك الماء، أما لو كان يضره الماء أجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار، ولكن كونه يتيمم من التراب الذي في صحبة المسجد أو غيرها من المواضع التي فيها التراب الطاهر يكون أولى من غبار الفراش، لقوله- صلى الله عليه وسلم - : (وجعل تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء). فكونه يتيمم بالتربة نفسها أولى من الغبار الذي في الفراش، والغبار يجزي كما نص عليه أهل العلم، لكن كونه يتيمم من التراب الموجود الطاهر يكون أكمل وأوفق للسنة، أما إذا كان الرجل عنده مانع من الوضوء لأن به مرضاً يمنعه من استعماله للماء، ويضره استعمال الماء فإن التيمم يجزئه والحمد لله.

 

التيمم للصلاة خوفا من البرد

غالباً ما يكون مني في وقت البرد أنني أتوضأ لصلاة الظهر والعصر، أما بقية الفروض أتيمم تيمماً خوفاً من البرد، هل علي إثم في ذلك أم لا؟

 

 

لا يجوز هذا، الواجب أن تصلي بالوضوء، ولا تتيمم لأجل البرد عليك أن تسخن الماء، تدفي الماء وتتوضأ بالماء لتصلي، ولا يجوز لك أن تتيمم والماء موجود والقدرة موجودة على تسخينه نسأل الله السلامة.

 

 

 

 

 

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

♥ تسجيل دخول ♥

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

♥ سجل دخولك الان ♥



×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..