دعوه للجنه 457 قام بنشر July 20, 2011 على من يجب الصوم يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس . يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه . وذكر بعض أهل العلم أنّه يضرب على تركه لعشر كالصلاة . إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار . لزمهم الإمساك بقية اليوم ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر . المجنون مرفوع عند القلم . فإن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه . ومثله في الحكم المصروع . من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر. من جهل فرض الصوم في رمضان . أو جهل تحريم الطعام أو الوطء . فجمهور العملاء على عذر إن كان يعذر مثله . أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور . شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شار ك علي موقع اخر
دعوه للجنه 457 قام بنشر July 20, 2011 يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط : أولاً / أن يكون مسلماً . ثانياً / أن يكون مكلفاً . ثالثاً / أن يكون قادراً على الصوم . رابعاً / أن يكون مقيماً . خامساً / الخلو من الموانع . فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم . فخرج بالشرط الأول الكافر ؛ فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه ، فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه . والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون ) فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل منهم لكفرهم ، فالعبادات الخاصة من باب أولى . وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات . وهل يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الصيام إذا لم يسلم ؟ الجواب : نعم يعاقب على تركه ، وعلى ترك جميع الواجبات ؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى ، وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس ، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى ، وهذا من القياس . أما النص فيقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين : ( ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ) فهذه الأربعة هي التي أدخلتهم النار : { لم نكُ من المصلين } الصلاة ، { لم نكُ نطعم المسكين } الزكاة ، { وكنا نخوض مع الخائضين } مثل الاستهزاء بآيات الله .{ وكنا نكذب بيوم الدين } . الشرط الثاني : أن يكون مكلفاً ، والمكلف هو البالغ العاقل ، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون . والعاقل ضده المجنون ، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي لا يجب عليه شيء إطلاقاً . الشرط الثالث : " القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ) . لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم : فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة ( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) . والعجز الدائم ( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام ) وهو المذكور في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " . الشرط الرابع : أن يكون مقيماً ، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أُخر ) وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر . والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه . فإن قلت : ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام ؟ فالجواب : الضرر يكون بالحس ، وقد يُعلم بالخَبَر ، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ، ويوجب تأخر الشفاء وما أشبه ذلك . وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره . الشرط الخامس : الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها قضاؤه إجماعاً . الشرح الممتع 6/330 والله أعلم . " الاسلام سؤال وجواب" شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شار ك علي موقع اخر