الأخبار قام بنشر January 7, 2020 قام بنشر January 7, 2020 قال الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد تموين القاهرة ، إن المرأة المطلقة لا يجوز لها ضم أبنائها إلى بطاقتها التموينية إلا في حالة واحدة.وأضاف أن المطلقة تبدأ في الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها كمرحلة أولى يعقبها ضم الأولاد لها طالما أنهم في حضانتها بحكم المحكمة ، حيث تتوجه إلى مكتب التموين التابع لها لتقديم الأوراق المطلوبة لإستخراج بطاقة تموين ، وهي وثيقة الطلاق ، وصورة من حكم المحكمة بحضانة أبنائها لتتمكن من إضافتهم إلى بطاقتها التموينية ، وصورة من شهادة ميلاد الأبناء.وأوضح أنه في حالة أن الزوجة حصلت على الطلاق وديا بدون محكمة، ولا يوجد لديها مما يثبت رسميا وجود الأبناء في حضانتها ، فيظل الأبناء على بطاقة التموين الخاصة بالزوج، ولن تتمكن من فصلهم وضمهم إلى بطاقتها إلا في حالة واحدة ، وهي موافقة الزوج على ضم أبنائه إلى بطاقة الزوجة . وتابع : وفي هذة الحالة يتطلب من الزوج أن يتوجه مع طليقته إلى مكتب التموين التابع لها ، ويوقع على إقرار بمكتب التموين يفيد موافقته رسميا على فصل الأبناء من بطاقته وضمهم إلى البطاقة التموينية لطليقته ، والتعهد بعدم فصلهم وضمهم إلى بطاقته مرة أخرى . اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts