الأخبار قام بنشر January 16, 2020 قام بنشر January 16, 2020 أصدر صندوق إعانات الطوارئ للعمال، منشورا لمديريات القوى العاملة، يوضح كيفية سداد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون 156 لسنة 2002، لمستحقات الصندوق في ظل أحكام قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.وأكد الصندوق أن التعليمات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، توضح أن المادة الرابعة من القانون رقم 148 لسنة 2019، تشير إلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية له.وأوضح أنه مازال مفهوم الأجر الأساسي كعنصر من عناصر أجر الاشتراك التأميني موجود لدى التأمينات، ويتم العمل به، وأن الحد الأقصى للأجر الأساسي سبق وأن تم تحديده من قبل التأمينات الاجتماعية بمبلغ 1670 جنيه اعتبارا من 1 يوليو 2019، وحتى 30 يونيو 2020.وأشار إلى أنه يتم العمل بسداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال بواقع 1% من إجمالي الأجر الأساسي، بما لا يقل عن آخر سداد في 31 ديسمبر 2019، ويستمر العمل به حتى 30 يونيو 2020، أو إصدار تعليمات جديدة.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts
انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديد♥ تسجيل دخول ♥
هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.
♥ سجل دخولك الان ♥