اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

Recommended Posts

news_1583758820_1312.jpg

في إطار تعديل قانون معاشات القوات المسلحة 2020، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

ونص مشروع القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمته في 11-2020، وتتم زيادته سنويًا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات، ثم تتم زيادته سنويًا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.


كما نص مشروع القانون على أنه في تحديد الحد الأقصى السنوي يراعي جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات.


واشترط مشروع القانون لاستحقاق الزوج أن يكون عقد الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، وألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش، على أن تسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها في المواد 49 (بند 3)، 53 فقرة (ه) من هذا القانون.


ونص مشروع القانون على أنه يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات، بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أي منهم في المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك، على أن يتم إعادة بحث شروط الاستحقاق المشار إليها عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.


كما نص مشروع القانون على أنه في حال زواج البنت أو الأخت، تمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقًا لأحكام هذا القانون.


وبحسب تعديل قانون معاشات القوات المسلحة، تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى منحة تساوي المعاش المستحق له عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش له وفقًا لأحكام هذا القانون.


ونص مشروع القانون على أن يستحق المعاش للحالات التي لم تتوافر في شأنها شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، كما يعود الحق في المعاش السابق قطعه، وذلك في أحوال طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، وعجز الابن أو الأخ عن الكسب، على أن يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين في الحالات المشار إليها من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق، وذلك بمراعاة توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للمستحقين في هذا التاريخ.


وعن إيقاف المعاش المستحق، أشار مشروع القانون إلى مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وعودة الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.


ونص مشروع القانون على أن يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد من هذا القانون، على أن يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.


كما نص مشروع القانون على أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..