اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب

شنطة

منصة شنطة

متجر الكتروني

متجر إلكتروني مجاني

الأخبار

شباب ياللا يا شباب
  • عدد المشاركات

    113,960
  • انضم

  • تاريخ اخر زيارة

    ابدا
  • Days Won

    4

كل منشورات العضو الأخبار

  1. نظمت أمانة حزب النور بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والشهادة الإعداية بالمركز، وذلك تحت رعاية خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة "أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون". شارك في التكريم غالي مساعد، أمين حزب النور بمركز أبو المطامير، وبحضور حسن فتحي، مدير مكتب النائب أبو خطيب، وهيئة مكتب حزب النور بأبو المطامير، وعدد من أسر الطلاب، وأولياء الأمور، والطلبة المتفوقين. وأرسل ضيوف منصة التكريم، رسائل شكر لأولياء الأمور أباء وأمهات، وللمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، موضحين دور الحزب في دعم العملية التعليمية ورعاية التميز العلمي بالاهتمام بالمتفوقين. اقرأ الخبر من المصدر
  2. ننشر حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بشأن عدم جواز فرض حظر عام على ارتداء النقاب أو حظره في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، والذي جاء نصه على النحو التالي: دائرة توحيد المبادئ - عدم جواز حظر ارتداء النقاب - ضوابط ذلك بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ ************* بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 9/6/2007 م برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد عطية إبراهيم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وعبد الباري محمد شكري وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق وسامي أحمد محمد الصباغ وحسين على شحاتة السماك وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة. بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب رمسيس سـكرتير المحكمة. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن رقم 3219 لسنة 48 القضائية عليا المقام من: رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة "بصفته" ضد: 1- إيمان طه محمد الزينى 2- وزير التعليم العالي بصفته. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بجلسة 2/12/2001. الإجراءات في يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر يناير سنة 2002 أودع الأستاذ عبد القادر السيد المحامى نائبا عن الدكتور أحمد حسن البرعى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3219 لسنة 48 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بجلسة 2/12/2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بالدعوى واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد تم إعلان الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظر الطعن جلسة 1/12/2003 أمام الدائرة الأولى عليا (فحص الطعون) وبجلسة 3/5/2004 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع التي نظرته بجلسة 12/6/2004 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 28/1/2006 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشـــأن مجلس الدولة لنظره بجلسة 11/2/2006. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه: 1- أن حقيقة طلبات المدعية في الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل وفقا للتكييف القانوني السليم هي إلغاء قرار وزارة التعليم العالي (بما لها من سلطة الإشراف على أوجه نشاط الجامعة الأمريكية المختلفة) السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيما تضمنه من أن النقاب غير مسموح ارتداؤه داخل الفصول والمكتبات بالجامعة الأمريكية. 2- النقاب غير محظور شرعا وإنما هو زى مباح للمرأة ارتداؤه وفقا لما تراه تجسيدا لحريتها الشخصية والعقيدية ولا يجوز لأية سلطة أن تمس هذه الحرية وتلك العقيدة، وقد تم نظر الطعن بجلسة 11/2/2006 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر. وبجلسة 9/12/2006 تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/2/2007 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق – في أن المطعون ضدها إيمان طه محمد الزينى أقامت الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/8/2001 طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعها من الدخول لمكتبة الجامعة الأمريكية والجامعة المدعى عليها مرتدية النقاب وذكرت شرحا لدعواها أنها مشتركة بمكتبة الجامعة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما حصلت خلالها على درجة الماجستير والدكتوراه لأنها من بين الفئات المسجلة بإحدى الجامعات المصرية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه حيث إنها تعمل مدرسا مساعداً بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وتقوم بعمل أبحاث للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية وقد فوجئت في الفترة الأخيرة بمنعها من دخول الجامعة المدعى عليها وعلى وجه التحديد مكتبة الجامعة بحجة صدور قرار بمنع المنقبات من التواجد داخل الجامعة أو أي مكان متعلق بالجامعة. ونعت على القرار مخالفته القانون والدستور وبجلسة 2/12/2001 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للاختصاص فإن الجامعات الخاصة إنما تقوم على مرفق قومي هو مرفق التعليم الذي يتأبى على أن تخرج المنازعات التي تثور بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقا عاما من اختصاص قاضى المشروعية وهو قول واحد (مجلس الدولة) بهيئة قضاء إداري وبالنسبة لطلب وقف التنفيذ وفى مقام ركن الجدية قام الحكم على أن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعيا في رأى فإنه في رأى آخر ليس بمحظور شرعا ولا يجرمه القانون كما لا ينكره العرف ويظل النقاب طليقا في غمار الحرية الشخصية ومحررا في كنف الحرية العقيدية ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنـــع الكلى من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس ومن تقييد للحرية العقيدية ولو إقبالا على مذهب ذي عزيمة أو إعراضا عن آخر ذي رخصة دون تنافر مع قانون أو اصطدام بعرف بل تعريفا وافيا لصاحبته ومظهراً مغريا بالحشمة ورمزاً داعيا للخلق القويم عامة فلا جناح على امرأة أخذت نفسها بمذهب شدد بالنقاب ولم ترتكن إلى آخر خفف بالحجاب أيا كان الرأي في حق المشرع الوضعي للدستور في الانتصار لمذهب شرعي على آخر في مسألة أدخل في العبادات أسوة بحقه هذا في نطاق المعاملات رفعا للخلاف فيها وتوحيدا للتطبيق بشأنها فهذا الحق لا يثبت لغير السلطة التشريعية ولو كان من القائمين على المسئولية في غيرها مثل مجلس الجامعة أو رئيسها أو عمداء الكليات فلا يجوز لأيهم فرض ذلك الحظر المطلق والمنع التام للنقاب في الجامعة أو الكلية. وأضافت المحكمة أنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعية مقيدة بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة للحصول على درجة الدكتوراه ومشتركة في مكتبة الجامعة الأمريكية وتقوم بسداد الاشتراكات اللازمة ومن ضمن الفئات التي سمحت لهم الجامعة المذكورة بالتردد عليها للاطلاع والاستفادة في البحث إلا أنها فوجئت بأن الجامعة تحول بينها وبين التردد عليها وحرمانها من الدخول والاستفادة من مكتبتها على سند أنها ترتدي النقاب عملا بقرار مجلس عمداء الكليات المقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة بجلسة 28/10/2001 ومن ثم فإن حرمان المدعية من دخول الحرم الجامعي والتردد على المكتبة استنادا إلى هذا القرار يكون مخالفا للدستور والقانون ويضحى بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه ويتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعية من مواصلة البحث للحصول على درجة الدكتوراه والتأثير على مستقبلها العلمي بدون سند مشروع ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لم ترتض الحكم المذكور . فأقامت الطعن رقم 3219 / 48 ق.ع أمام الدائرة الأولى عليا تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما يتعلق بالاختصاص بالطعون ضد قرارات الجامعة الأمريكية باعتبارها شخصاً قـانونيا خاصا ولا تقاس في هذا الشأن على الجامعات الخاصة المصرية كما شاب الحكم فساد في الاستدلال لأن المدعية ليست من طالبات الجامعة الأمريكية وقد سمح لها بالتردد على مكتبة الجامعة وفقا لنظام خاص وعلى سبيل الاستثناء كما خالف الحكم الطعين قضاء المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الطعن رقم 8 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 18/5/1996 وخالف أيضا أحكام المحكمة الإدارية العليا المتعددة وأخيراً فإن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من مساس القرار المطعون فيه بحرية العقيدة والحرية الشخصية فإلزام الطالبات بإظهار وجوههن بهدف المحافظة على الأمن لا يمس حرية العقيدة ولا بالحرية الشخصية وطلبت الجامعة الطاعنة في ختام تقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بالدعوى واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. ومن حيث إنه قد تبين للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلسة 1/7/1989 في الطعنين رقمي 1316 1905 لسنة 34 ق.ع بعدم جواز حظر ارتداء النقاب لما يمثله الحظر من مساس بالحرية الشخصية واستمر قضاء هذه المحكمة بتطبيق هذا المبدأ في أحكامها الصادرة بجلسة 15/6/1994 في الطعون أرقام 4234 4235 4236 4237 4238 لسنة 40 ق.ع وبجلسة 11/4/1999 في الطعن رقم 4142 لسنة 42 ق وبجلسة 18/7/1999 في الطعن رقم 2106 لسنة 42 ق. وبجلسة 5/12/1999 عدلت المحكمة عن تطبيق هذا المبدأ وقضت بأنه لا تثريب على رئيس جامعة المنصورة وهو القائم على شئونها أن يضع من الضوابط التي تلتزم بها الكلية بأن يكون دخول الطلبة والطالبات بالزى المعتاد المألوف وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار منع دخول الجامعة لمن ترتدي النقاب وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وإزاء الخلاف السابق في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في شأن مدى أحقية المرأة المسلمة في ارتداء النقاب حين تعاملها مع بعض الجهات في ظل أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والقانونية المقررة وذلك على النحو السالف بيانه فقد قررت الدائرة الأولى إحالة الطعن المقــــام أمامها إلى هذه الهيئة إعمالا لحكم المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972. ومن حيث إنه عما دفعت به الجامعة الطاعنة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة تأسيسا على أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعد شخصا قانونيا خاصا وليست سلطة إدارية وأن المنازعات التي تثور بينها وبين غيرها من الأشخاص القانونية الخاصة لا ينطبق عليها وصف المنــازعات الإدارية وتخرج عن اختصاص مجلس الدولة. وبالرجوع إلى الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 21/5/1962 والتي نفذت في ذات التاريخ وأنشئت بموجبها الجامعة الأمريكية بالقاهرة يبين أنها نصت في المادة الأولى من هذه الاتفاقية بند د على أن "إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية ببلد الطرف الآخر بشروط يتفق عليها في كل حالة وفقا للقوانين والنظم المتبعة بالبلد الذي قد تنشأ به تلك المؤسسات". ونصت المادة السابعة من ذات الاتفاقية على أنه لن تؤثر هذه الاتفاقية على تغيير القوانين المنفذة بأي بلد وبالإضافة إلى ذلك يتم التعهد بالوفاء بمسئوليات كل حكومة المحددة بهذه الاتفاقية بما يتفق مع دستور كل منها والقوانين و التعليمات ومتطلبات سياستها المحلية. ثم صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 (بعد موافقة مجلس الشعب) بالبروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ 13/11/1975 واعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الجامعة معهداً ثقافياً يدخل في نطاق المادة الأولى فقرة (د) من الاتفاق الثقافي المشار إليه. ونصت المادة الأولى من هذا البروتوكول على أن "تهدف الجامعة الأمريكية باعتبارها معهداً ثقافياً إلى ما يلي: أ) تشجيع وزيادة التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والفني و الأدبي وبمراعاة أن لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في مصر. ب) وتنص المادة الثالثة من البروتوكول على أن "تسير سياسة الجامعة في تعيين أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي: (أ) (ب). ج) تعرض أسماء غير المصريين من المرشحين لشغل الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس أو المطلوب تجديد مدة استخدامهم على السلطة المصرية المختصة (وزارة التعليم العالي. وتنص المادة الرابعة على أن "للحكومة المصرية الحق في تعيين مستشار مصري بموافقة مجلس الأمناء يشارك في إدارة الجامعة الأمريكية والإشراف على أوجه نشاطها المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين إدارة الجامعة ....". وتنص المادة الثانية على أن "تعتبر الدرجات العلمية.. وفى حالة قيام الجامعة الأمريكية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة بوزارة التعليم بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر في الاعتراف بهذه الدرجات والشهادات العلمية". وتنص المادة التاسعة على أنه "إذا رغبت الجامعة الأمريكية في إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلاً فلا بد من الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي بعد استشارة لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية. ومن حيث إن الاتفاقية والبروتوكول بما تضمناه من نصوص تؤكد إشراف جمهورية مصر العربية بواسطة وزارة التعليم العالي على سائر أنشطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة و احترام الأخيرة والتزامها بكافة نصوص الدستور المصري والقوانين المطبقة في مصر والتعليمات ومتطلبات السياسة المحلية على حد عبارة المادة السابقة من الاتفاقية. ومن حيث إن طلبات المطعون ضدها في الدعوى المبتدأه تتمثل – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح – في إلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة في مصر (وزارة التعليم العالي) السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي نص على أنه "لأسباب أمنية قرر العمداء أن النقاب غير مسموح ارتدائه داخل الفصول والمعامل ومكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي تأكد بقرار الجامعة الصادر من مقرر سياسة الجامعة في 23/1/2001 بأن "تنص سياسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منع ارتداء النقاب في أي مكان داخل الجامعة وهما من القرارات الإدارية التي يختص بنظرها مجلس الدولة ويتعين بالتالي رفض الدفع المبدى من الجامعة الأمريكية في هذا الخصوص. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن النزاع الماثل ينحصر في مدى أحقية الجامعة الأمريكية بالقاهرة وغيرها من الجهات في جمهورية مصر العربية في منع دخول المرأة المسلمة مرتدية النقاب إلى هذه الجهات وذلك في ضوء أحكام النصوص الدستورية والمبادئ القانونية المقررة ومن ثم مدى مشروعية قراري الجامعة الأمريكية سالفى البيان بالحظر المطلق على المطعون ضدها ارتداء النقاب في أي مكان داخل الجامعة المذكورة. ومن حيث إن المستفاد من الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور أن زي المرأة المسلمة يجب ألا يكون وصافاً يفصل أجزاء الجسم ولا شفافاً أو لافتاً للنظر، وأن يكون ساتراً للجسم كله ما عدا الوجه والكفين آخذاً بقول الله تعالى في سورة الأحزاب "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلــبِيبِهِنَّ...." (الآية 59) أما نقاب المرأة التي تغطي به وجهها وقفازها التي تغطى به كفيها فجمهور الفقهاء على أن ذلك ليس واجباً وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها آخــذاً من قوله تعالى "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا...." (سورة النور الآية 31) حيث فسر جمهور الفقهاء من السلف والمعاصرين ما يظهر من الزينة بالوجه والكفين لأن الغالب هو ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فلزم أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. ولو كانت المرأة مفروضاً عليها شرعاً إخفاء وجهها بنقاب وكفيها بقفاز ما كان هناك حاجة لأن يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم في قوله تعالى "قلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ" (سورة النور الآية 30) إذ ليس ثمة ما يبصر حتى يغض عنه. ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وإذ لم يقم دليل صريح من القرآن والسنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظوراً ولا منهياً عنه فهو من المباحات ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحة إلى الحظر المطلق والمنع التام وعليه فإن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل في دائرة المباح فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز وإن كشفتهما لاختلاف الأحوال واحتياجها للخروج لبعض شئونها أو للعمل خارج بيتها والتعامل مع جميع الجهات فقد أتت بما رخص لها به في حدود الحاجة و الضرورة وبرأت ذمتها. ومن حيث إن المادة (2) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" ، كما تنص المادة (18) على أن "التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مرحلة أخرى وتشرف على التعليم. وتنص المادة (40) من الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة" وتنص المادة (41) من الدستور على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ...." كما تنص المادة (46) على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" وتنص المادة (57) أيضاً على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة بالمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون جريمة....". ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المشرع الدستوري أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق و الحريات العامة، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً. فكما يترك للمرأة عموماً الحرية في أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولاً على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور. ومن حيث إنه متى كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل في دائرة المباح شرعاً، والمكفول بالحماية دستورياً وأنه –بالتالي– لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظراً مطلقاً، لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، فإنه يجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولاً على مقتضيات الأمن العام أو لتلقى العلم والخدمات المختلفة، أو لادائهما، أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتي تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة وذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال، وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم تحت رقابة القضاء. ومن حيث إنه من ناحية أخرى – إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفى دائرة بذاتها بالقيود التي تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التي يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أردتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحداً متجانساً ولائقاً بهم دالاً عليهم ومعرفاً بهم وميسراً صور التعامل معهم، فلا تكون دائرتهم هذه نهباً لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً، ليلتبس الأمر في شأن من ينتمون إليها حقاً وصدقاً، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها، وترتيباً على ذلك فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباساً لها أخذاً بحريتها الشخصية أن تلتزم بما تفرضه تلك الجهات من أزياء على المنتمين لها في نطاق الدائرة التي تحددها إن هي رغبت في الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة. ومن حيث إن اختصاص دائرة توحيد المبادئ محدد بنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 والتي تنص على أنه "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة تخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العمومية لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ....". ومن حيث إن هذا النص يجيز لهذه الدائرة – أخذاً بحكم سابق لها في الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.ع جلسة 3/6/1990 – أن تقتصر في حكمها الذي تصدره بعد اتصالها بالطعـن عـلى البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه وفقاً للمبدأ الذي أرسته بحكمها وذلك على النحو الذي اضطرد عليه قضاء هذه الدائرة فإن هذا النص أيضاً لا يحول بين هذه الهيئة والفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذي يطبق على هذا النزاع ما دام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه. ومن حيث إن حقيقة طلبات المطعون ضدها (المدعية في الدعوى المطعون في حكمها) وفقاً للتكييف القانوني السليم الذي تسبغه المحكمة على هذه الطلبات هي إلغاء قرار وزير التعليم العالي – بما لـه من سلطة الإشراف على أوجه نشاط الجامعة الأمريكية – السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقــاهرة والذي نص على أنه "لأسباب أمنية قرر العمداء أن النقاب غير مسموح ارتداؤه داخل الفصول والمعامل ومكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة" وهو ما يقتضي بحث تلك الأسباب الأمنية التي استند إليها قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية وما إذا كانت صحيحة في الواقع والقانون من عدمه بإنزال المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة بشأن ارتداء النقاب على تلك الأسباب وذلك توصلاً للحكم على مدى صحة أو عدم صحة القرار السلبي لوزير التعليم العالي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية المشار إليه. ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً أي في الواقع والقانون باعتباره ركنًا من أركان وجوده ونفاذه وباعتبار أن القرار تصرفاً قانونياً، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سبباً فإنه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة، فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة، أو انحرافها عن الغاية التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام إلى استهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعية، والعبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بنى عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه القرار المطعون فيه. ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل فإن البين من الأوراق أن المطعون ضدها (المدعية في الدعوى المطعون في حكمها) مشتركة بمكتبة الجامعة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً وقت إقامة دعواها سنة 2001 حيث تعمل مدرساً مساعداً بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وكانت تتردد على مكتبة الجامعة الأمريكية للتحضير لرسالة الماجستير التي حصلت عليها بالفعل، ثم ظلت تتردد عليها استعداداً للحصول على درجة الدكتوراه إلى أن قرر مجلس عمداء الكليات بالجامعة الأمريكية أنه "لأسباب أمنية قرر السادة عمداء الكليات منع ارتداء النقاب داخل فصول أو معامل أو مكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وبناء عليه ولأسباب أمنية يمنع ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة فوراً وتنفيذاً لذلك القرار منعت المطعون ضدها من دخول حرم الجامعة ومكتبتها بسبب ارتدائها النقاب، ولم تقدم الجامعة الطاعنة أي دليل على وجود سبب أمني يدعو إلى منع المطعون ضدها من ارتداء النقاب، كما أجدبت أوراق الطعن الماثل تماماً من وجود أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن داخل الجامعة من المطعون ضدها، وهو ما يعني أن منع ارتداء النقاب داخل الجامعة لم يكن لأسباب أمنية، كما زعم قرار مجلس عمداء الكليات بالجامعة ، وإنما السبب الحقيقي هو منع ارتداء النقاب في حد ذاته. وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً لأي شك من المنشور الذي قامت الجامعة الأمريكية بتوزيعه والموجه إلى جميع أعضاء مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة من مقرر سياسة الجامعة عن موضوع سياسة ارتداء النقاب، والمؤرخ في 23 من يناير 2001 والذي طويت عليه حافظة مستندات الجامعة ذاتها مستند رقم (12) حيث نص بالحرف على ما يلي "تنص سياسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منع ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة". ومن حيث إن متى كان ذلك، وقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن السبب الحقيقي لمنع دخول المطعون ضدها حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبتها هو كونها ترتدي النقاب وليس لأي سبب أمني، وكان الحظر المطلق لارتداء النقاب أمراً غير جائز لتنافيه مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولكونه يدخل في دائرة المباح شرعاً على النحو السالف بيانه، فإن القرار المطعون فيه – بالتكييف القانوني السليم الذي أسبغته المحكمة على طلبات المطعون ضدها في دعواها المطعون على حكمها. يكون غير قائم على سبب صحيح في الواقع والقانون مما يتوافر معه ركن الجدية ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوعه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المطعون ضدها من مواصلة دراستها والبحث العلمي مما يؤثر على مستقبلها العلمي وهى نتائج يتعذر تداركها. ومن ثم وإذ قضى الحكم المطعون فيه لذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون. ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الجامعة الطاعنة من أن نظام المكتبة نظام استثنائي تقوم به الجامعة على سبيل التسامح ويمكنها إلغاؤه في حالة الدخول بالنقاب، فهذا القول مردود بأن الجامعة وفقاً للاتفاقية والبروتوكول السالف الإشارة إليهما تلتزم بتقديم هذه الخدمة تحت إشراف وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية لجميع من توافرت فيهم شروط الانتفاع بها ولا يجوز لها أن تمنع من الاستفادة من هذه الخدمة امرأة ارتضت بالنقاب وتسمح بها لأخرى تجردت من كثير من زيها، وإلا كان في ذلك إخلال بالمساواة إذا كانت كلتاهما ممن يحق لها استخدام المكتبة، وهى مساواة كفلها الدستور ونص عليها بصراحة ووضوح ويكون المنع موجباً لتدخل الوزارة المشار إليها لتصويب ذلك على نحو ما سلف بيانه. ومن حيث إنه على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقيامه على ركنيه الجدية والاستعجال مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس من القانون جديرًا بالرفض، مع الإشارة إلى أن أخص الآثار المترتبة على وقف تنفيذ القرار هي عدم جواز الحظر المطلق لارتداء النقاب مع جواز قيام الجامعة الطاعنة بإلـزام كل مـن ترتدي النقاب بالكشف عن وجهها لإحدى بنات جنسها أو لمختص تعينه الجامعة من الرجال متى طلب منها ذلك لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو خدمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية من ترتدي النقاب وبالقدر اللازم لتحقيق ذلك تحت رقابة القضاء. ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة وباختصاصه، وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً والزمت الجامعة الطاعنة المصروفات. اقرأ الخبر من المصدر
  3. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددا من قادة القوات المسلحة؛ لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا؛ إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية، ومعدات إنقاذ، ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية. هذا وقد قدم الرئيس التعازي باسم الشعب المصري لضحايا الكارثة الإنسانية التي حدثت في زلزال المغرب والفيضان الذي حدث لأشقائنا في ليبيا. كما وجه بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات سواء بالقوات الجوية أو بالقوات البحرية أو برا بالنسبة لأشقائنا في ليبيا؛ لأن حجم الضرر الواقع يستلزم أن نتكاتف جميعا في الظروف الصعبة. اقرأ الخبر من المصدر
  4. أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف الإعصار المدمر في ليبيا. وتأتى تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة ليبيا ، وهو ما يتم بشكال مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق لتخفيف الإعصار المدمر، الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. اقرأ الخبر من المصدر
  5. نشرت الجريدة الرسمية في العدد 36 (مكرر) الصادر بتاريخ الثلاثاء 12 سبتمبر سنة 2023 قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية. بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية رقم 2 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الانتخابات والاستفتاءات، وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات، وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (178) المؤرخ 2023 /8/29؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2023 /9/5. اقرأ الخبر من المصدر
  6. نشرت الجريدة الرسمية في العدد 36 (مكرر) الصادر بتاريخ الثلاثاء 12 سبتمبر سنة 2023 قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية بعد الاطلاع على الدستور و على القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية رقم 2 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛الانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (178 ) المؤرخ 2023 /8/29؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2023 /9/5 . اقرأ الخبر من المصدر
  7. نشرت الجريدة الرسمية في العدد 36 (مكرر) الصادر بتاريخ الثلاثاء 12 سبتمبر سنة 2023 قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية بعد الاطلاع على الدستور و على القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية رقم 2 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛الانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (178 ) المؤرخ 2023 /8/29؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2023 /9/5 . اقرأ الخبر من المصدر
  8. استقبلت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض رصيف ( 55-62 ) بميناء الإسكندرية السفينة ( PANAGIA KANALA )، على رصيفها الجنوبى كأول سفينة بضائع عامة تستقبلها المحطة منذ بدأ تشغيلها تجريبيا فبراير الماضي وافتتاحها رئاسيا يونيو الماضي، و تبلغ الحمولة الكلية للسفينة حوالى ( 56) ألف طن و يبلغ طولها ( 190 ) متر و غاطسها (11.2 ) متر. وتم تفريغ أكثر من 680 طن من المواسير مع على ظهر السفينة الى سيارات العميل بواسطة أوناش السفينة مع إتباع كافة إجراءات السلامة و الصحة المهنية و تحت إشراف طاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل و الصيانة الذى تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الأختيار و تدريبه على اعلى مستوى لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء. ويأتي استقبال السفينة (PANAGIA KANALA) على رصيف المحطة ضمن عمليات التوسع في الخطة التسويقية للمحطة منذ إفتتاحها ، حيث تكثف كلا من إدارتي التشغيل و التسويق بالمحطة جهودها لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية و بحث سبل التعاون المشترك معها مما سيساهم في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وبالتالي زياده معدلات الإيرادات ، الاستغلال الامثل لرصيف المحطة و المعدات ذو الكفاءة العالية مما يساهم فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة. وأكد اللواء بحرى عبد القادر درويش - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات أنه منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة مرورا بافتتاحها رئاسيا و حتى الأن تقوم الشركة المصرية بالتعاون مع شركائها، بتكثيف الجهود للاستغلال الأمثل لأرصفة المحطة و معداتها الحديثة ذات الكفاءة العالية ، كما أكد على النتائج الأولية الملموسة منذ البدأ في عملية تشغيل المحطة حيث تم استقبال أكثر من (125 ) سفينة حتى الأن من 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة يتم التعامل معها بشكل منتظم و تم تحقيق معدلات أداء عالمية مما يساهم في بدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات و جذب خدمات جديدة الى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد شهد افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في يونيو الماضي ،كما شهد فخامته رفع العلم على سفينة وادي الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري وذلك في إطار خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مشروعات قومية عملاقة تشمل إنشاء عدد من المحاور والممرات اللوجستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط ، وتشييد الموانئ المتطورة والمناطق الصناعية مع تحديث منظومات الإدارة والجمارك لزيادة التنافسية وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها، بما يحقق زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل متميزة للشباب وتعتبر محطة تحيا مصر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري. اقرأ الخبر من المصدر
  9. أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف الإعصار المدمر في ليبيا. وتأتى تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة ليبيا ، وهو ما يتم بشكال مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق لتخفيف الإعصار المدمر، الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. اقرأ الخبر من المصدر
  10. ناشدت منظمة الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، بجمع أكثر من 100 مليون دولار؛ لتقديم المساعدة إلى المملكة المغربية، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص. وقالت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كارولين هولت «نسعى للحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، التي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية». وأضافت أنّ الأموال مطلوبة من أجل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة والمأوى والاحتياجات الأساسية، متابعة «نحن بحاجة للتأكد من أننا نتجنّب موجة ثانية من الكوارث». في هذه الأثناء، واصلت فرق البحث والإنقاذ من داخل المغرب وخارجه، الثلاثاء، أعمال الحفر بين أنقاض المنازل المبنية من الطوب، على أمل العثور على علامات حياة، في سباق مع الزمن. وكان زلزال، الجمعة، الذي بلغت قوته 6.8 درجة، الأكثر دموية الذي يضرب المغرب منذ زلزال العام 1960، والذي دمّر مدينة أغادير على ساحل المحيط الأطلسي، ممّا أسفر عن مقتل ما بين 12 ألف و15 ألف شخص. ولقي ما لا يقل عن 2862 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 2500 آخرين في المأساة الأخيرة، وفقاً لحصيلة رسمية صدرت في وقت متأخر الإثنين. وأذِن المغرب لفرق الإنقاذ من بريطانيا وقطر وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة بتقديم المساعدة له، لكنّه رفض حتى الآن عروضاً من عدّة دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل. ودافعت هولت، اليوم الثلاثاء، عن الوتيرة البطيئة التي تستقبل فيها المملكة مزيداً من المساعدات الدولية مشيرة إلى أنّ «هذا حدث ساحق.. كان من شأنه أن يربك العديد من المجتمعات»، مضيفا أنّ «التنسيق والدراسة المتأنّية في هذه اللحظة أمر أساسي». كذلك، أكدت أنّ «الأمر معقّد للغاية للوصول إلى هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها، وما زالت الاحتياجات تتزايد». وتابعت «لذلك أعتقد أن الحكومة المغربية تتخذ خطوات حذرة فيما يتعلق بالانفتاح وقبول عروض الدعم الثنائية، (وتركّز) على نافذة البحث والإنقاذ قبل أن تغلق هذه النافذة للأسف، وهو ما سيتمّ بالتأكيد في الساعات المقبلة». اقرأ الخبر من المصدر
  11. وافق اليوم الثلاثاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على النزول بدرجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى بمختلف تخصصاته (صناعى - زراعى - تجارى - تعليم مزدوج) لعام 2023 – 2024 وفقاً لأعداد المتقدمين والكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة. جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية؛ بهدف استكمال الكثافات الطلابية، والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب. وأكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارة محافظة المنوفية بين محافظات الجمهورية، كأعلى نسبة تعليم، مناشدا أبنائه الطلاب بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتقدم. اقرأ الخبر من المصدر
  12. أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 434 ألفا و771 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 11 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و313 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و311 خدمة. وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ2491 طفلا، فيما قدمت 27 ألفًا و311 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 4 آلاف و147 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و655 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1913 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ11 ألفا و335 مواطنا. وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 15 ألفا و113 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و146 مواطنا. وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 100 ألف، و250 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 72 ألفا، و367 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 146 ألفا و492 طفلا . واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و120 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات. وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية. ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335». اقرأ الخبر من المصدر
  13. شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر إطلاق حملة التوعية عن أهمية الصحة العامة، وأبرزها سلامة وصحة الفم والأسنان، والذي نظمته شركة يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة، وذلك بقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة. وجاء ذلك بحضور الدكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، والدكتورة نهاوند ثابت، عضو المجلس الأعلى للإتحاد العالمي لطب الأسنان ومسئول الإتحاد عن قارة أفريقيا، والدكتور طارق عباس، نائب رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأسنان ومنسق الإتحاد العالمي، إلى جانب نخبة من استشاري وأخصائي طب الأسنان بقطاعات الصحة المصرية المختلفة. واستهل الدكتور أحمد السبكي، كلمته بالمؤتمر، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفريد من نوعه، وفي هذا الموقع التاريخي العظيم قلعة صلاح الدين الأيوبي، ليشهد إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية بأهمية العناية بسلامة وصحة الفم والأسنان ونظافة الأيدي بالتعاون مع يونيليفر مصر. وأشار السبكي، إلى أن نسبة حوالي من 40% إلى 50% من الأشخاص يعانون من أمراض الفم والأسنان، لافتًا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية في عام 2022 والذي يشير إلى أن حوالي 3 من أصل 4 مصابين بأمراض الفم عالميًا، مؤكدًا أن تلك الأمراض يمكن تفاديها وبسهولة من خلال برامج لرفع الوعي وخاصة بين الأطفال في سن صغير. ولفت السبكي، إلى أن دستور 2014 قد أقر أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة"، ومن هذا المنطلق هدفت رؤية مصر 2030 إلى تمتع المواطن بحياة صحية سليمة من خلال توفير التغطية الصحية المتكاملة، والتي حُقِقت من خلال قانون التأمين الصحي الشامل الذي أقر عام 2018، وتم تدشينه من قِبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوم 26 نوفمبر 2019، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل هو حجز الزاوية في النظام الصحي الجديد. وتابع السبكي: من هنا بدأ دور هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل بإتاحة كافة الخدمات الصحية التي يحتاجها المنتفعين، وواحدة من تلك الخدمات هي خدمات طب الأسنان، والمشمولة ضمن حزم خدمات المنتفعين، مشيرًا إلى أنه تُقدم من خلال عيادات الأسنان بوحدات ومراكز طب الأسرة على أعلى مستوى، وعددهم 210 وحدة ومركز في محافظات المرحلة الأولى، فمنذ إطلاق المنظومة وحتى الآن قدمنا بها أكثر من 2 مليون خدمة. وأضاف، أنه إيمانًا مننا أن دورنا ليس فقط هو تقديم العلاج بل صحة أفضل لمنتفعينا، وسعيًا مننا لتحقيق الهدف الثالث من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الصحة الجيدة والرفاه health and well being، فقد جعلت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع الوعي الصحي للمنتفعين أحد أهدافنا الإستراتيجية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لجميع منشآتنا الصحية. وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه من هنا بدأنا في إطلاق العديد من حملات ومبادرات رفع الوعي الصحي، ومن ضمنها الحملة التي نحتفل بنتائج المرحلة الأولى وسنطلق المرحلة الثانية منها، حملة "صحتك إمسك فيها بإيديك وسنانك" لتعزيز الوعي حول أهمية العناية بسلامة وصحة الفم والأسنان، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى للحملة نجحت في الوصول إلى أكثر من 20 مليون مواطن وقدمت أكثر من 804 ألف خدمة أسنان تشخيصية وعلاجية بالمدارس وميادين محافظات التأمين الصحي الشامل "الأقصر، الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس". وفي غضون الاحتفالية، شهد الدكتور أحمد السبكي، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة لإطلاق المرحلة الثانية من حملة "صحتك إمسك فيها بإيديك وسنانك"، بهدف تقديم حزمة جديدة من الخدمات والتوعية المواطنين حول العناية بصحة الفم والأسنان، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية على أحدث الممارسات في هذا المجال، وذلك على مستوى محافظات التأمين الصحي الشامل، وبهدف الوصول إلى ما يعادل 25% من سكان كل محافظة تقريبًا، متمنيًا أن يكون لها مردود كبير على صحة المواطنين. ووقع البروتوكول، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والأستاذ تامر محمود، عضو مجلس إدارة شركة يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة، ممثلًا عن الشركة. واتفق الجانبان، على التعاون لإطلاق المرحلة الثانية لحملة التوعية حول صحة وسلامة الفم والأسنان داخل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، أو من خلال السيارات التابعة لتنفيذ الحملة، وذلك على مستوى محافظات التأمين الصحي الشامل، وتحت إشراف مقدمي الخدمة الصحية التابعين لهيئة الرعاية الصحية. واتفقا، على الترويج لرسائل الحملة التوعوية للعناية بصحة وسلامة الفم والأسنان والجسم من خلال وسائل الإعلام المقرؤة والإلكترونية والمسموعة والمرئية على القنوات الأرضية والفضائية، وكافة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المنشورات التي سيتم توزيعها على المواطنين داخل المحافظات التي ستشهد فعاليات الحملة، للوصول إلى أكبر قدر من التوعية للمواطنين وتحقيق مستهدفات الحملة. واتفقا، على تنفيذ الحملة التوعوية أيضًا ضمن برنامج مدرسي للتوعية حول سلامة وصحة الفم والأسنان والنظافة العامة للجسم لأطفال المدارس في المرحلة الابتدائية. وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع يونيليفر من خلال توقيع بروتوكول التعاون، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز الوعي وتبني سلوكيات صحية للمواطنين كركيزة أساسية لمجتمع صحي شامل، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد التطبيق الفعلي لمفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كشركاء في النجاح، وكمفتاح حقيقي لضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة، ومثال ناجح للتعاون المثمر والمستمر للوصول لصحة أفضل للمواطنين. ووجه السبكي، الشكر لكل شركاء النجاح لهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا استمرار التعاون مع المنظمات الدولية، ومعربًا عن سعادته لمشاركة ممثلي منظمة اليونيسيف والإتحاد العالمي لطب الأسنان والجمعية المصرية لطب الأسنان بالمؤتمر، وتابع: نعرب عن تطلعنا للمزيد من النجاحات والإنجازات بالمستقبل في تعزيز صحة الفم والأسنان، وتحقيق تحسن مستمر في جودة الحياة للمجتمع. ومن جانبها، أعربت السيدة شازيا سيد نديم أنصار، المدير العام ليونيليفر بشمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، عن تقديرها للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز الوعي الصحي وتثقيف المواطنين، وأكدت أن الشراكة الاستراتيجية بين يونيليفر والهيئة ستسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع، كما أكدت أهمية تدريب مقدمي الخدمة الصحية ورفع كفاءتهم في مجال العناية بالفم والأسنان من خلال برامج تدريبية تطويرية لتطبيق أحدث الممارسات في هذا المجال، وأعربت عن أملها في استمرار هذه الشراكة الناجحة مع هيئة الرعاية وتحقيق نتائج إيجابية لصالح المجتمع، وأكدت التزام يونيليفر بتقديم كل الدعم لتعزيز الوعي الصحي والحفاظ على صحة الفم والأسنان والجسم في مصر ومنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق. وتضمنت الاحتفالية، تكريم العاملين الأكثر تميزًا في تنفيذ المرحلة الأولى لحملة "صحتك امسك فيها بإيديك وسنانك" بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتي تم إطلاقها بالتعاون بين هيئة الرعاية ويونيليفر، للتوعية بأهمية الحفاظ على سلامة وصحة الفم والأسنان، وذلك تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز في تنفيذ الحملة. وتضمنت، عقد جلسة نقاشية، تسلط الضوء على أهمية العناية بسلامة وصحة الفم، وكيف تعمل هيئة الرعاية مع يونيليفر واليونيسيف ومؤسسة "FDI" وجمعية "EDA" على تكثيف جهودهم لإحداث تغيير إيجابي بين المصريين في السلوكيات والعادات المتعلقة بصحة الفم والأسنان، كما شارك بالجلسة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة الفموية والصيدلة وإدارة الدواء، حيث تمت مناقشة وتبادل الخبرات حول تطبيق أحدث الممارسات الطبية والتقنيات في هذا المجال، كما تضمنت الاحتفالية عرض فيديو وثائقي حول أهمية العناية والاهتمام بصحة الفم والأسنان. اقرأ الخبر من المصدر
  14. أصدر الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية القرار رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وذلك في ضوء صدور القانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ الخاص بهيئة الدواء المصرية، ومن ثم لائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس الوزراء برقم (٧٧٧) لسنة ٢٠٢٠. وأوضحت الهيئة، أنه تم التنسيق بين مكتب السيد النائب العام وهيئة الدواء المصرية؛ للعمل على تشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات المعنية لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات؛ تعديلًا مُدقق اصطلاحا، ومُحقق فنيًّا وفق أحدث قواعد المدونات العالمية، على أن تكون المرجعية الرئيسية لها هو القانون المصري والقرارات الصادرة في هذا الشأن؛ وكذلك المدونات العالمية الصادرة بهذا الأمر. وأشارت هيئة الدواء، إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها ضمت ممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة، وهي (مكتب النائب العام – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية - قطاع التشريع بوزارة العدل - الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان - مصلحة الطب الشرعي)، كما استعانت اللجنة بممثلين عن عدد من الجهات، ومنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، وكذلك عدد من الأكاديميين المتخصصين فى المجال. وتابعت الهيئة، أن اللجنة قامت باستبدال الجداول الملحقة بالقانون، وذلك للتصدي لظاهرتي تعاطي المواد المخدرة والإتجار فيها، لتحقيق الحماية للدولة المصرية. وأكدت هيئة الدواء المصرية أن استبدال الجداول الملحقة بالقانون، جاء نظرًا لاحتوائها على عبارات ومصطلحات مهجورة لا تتناسب مع لغة العصر، وأصحاب الاختصاص، كذلك الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة؛ لخدمة العمل البحثي وعمل كافة الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، علاوة على تدقيق بعض الأخطاء اللغوية، وضبط صياغة الجداول، ومواكبة التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي. وأشارت الهيئة إلى أن تعدد واختلاف الفترات الزمنية التي تم بها إدراج المواد حتى وقتنا الحالي أدى إلى عدم توحيد الشكل العام للجداول، وعدم حصرها في شكل جدول، وعدم توحيد طريقة الترقيم والحصر الخاصة بالمواد المدرجة بالجداول. جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التصدي لظاهرتي تعاطي المخدرات والإتجار بها، وحماية الدولة المصرية من أي محاولة للنيل من أبنائها عبر الترويج للمواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. اقرأ الخبر من المصدر
  15. يتقدم حزب النور بخالص العزاء والمواساة إلى دولة ليبيا الشقيقة -حكومة وشعبا- في ضحايا العاصفة، والسيول والفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في البلاد وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمفقودين. وأعرب حزب النور عن تضامنه الكامل مع الدولة المصرية والدول العربية في دعم الأشقاء في محنتهم حتى يمروا منها بسلام. ويُذَكّر حزب النور الشعوب والحكومات في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع - من كوارث ونكبات وجوائح صحية- أن يأخذوا بأسباب النجاة: من الاعتصام بحبل الله، ورد المظالم إلى أهلها، والتوبة النصوح، والتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، محذرا من استجلاب غضب الرب - عز وجل- بارتكاب المعاصي والمنكرات ومبارزة الله ومحاربته، فإن أوقات الأزمات تحتاج إلى مزيد طاعات وتحقيق للعبودية الخالصة لله وحده، وتصحيح المسار، فهو القادر على تغيير الحال إلى أفضل حال. نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اقرأ الخبر من المصدر
  16. يتقدم حزب النور بخالص العزاء والمواساة إلى دولة ليبيا الشقيقة -حكومة وشعبا- في ضحايا العاصفة، والسيول والفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في البلاد وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمفقودين. وأعرب حزب النور عن تضامنه الكامل مع الدولة المصرية والدول العربية في دعم الأشقاء في محنتهم حتى يمروا منها بسلام. ويُذَكر حزب النور الشعوب والحكومات في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع - من كوارث ونكبات وجوائح صحية- أن يأخذوا بأسباب النجاة: من الاعتصام بحبل الله، ورد المظالم إلى أهلها، والتوبة النصوح، والتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، محذرا من استجلاب غضب الرب - عز وجل- بارتكاب المعاصي والمنكرات ومبارزة الله ومحاربته، فإن أوقات الأزمات تحتاج إلى مزيد طاعات وتحقيق للعبودية الخالصة لله وحده، وتصحيح المسار، فهو القادر على تغيير الحال إلى أفضل حال. نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اقرأ الخبر من المصدر
  17. أعلنت السلطات الجزائرية اليوم إرسال مساعدات هامة إلى ليبيا الشقيقة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وبحسب سبق برس الجزائرية؛ فقد جاء القرار استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة. والمحت الصحيفة الي ان المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الجزائر تمثلت في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم. ومن المقرر ان تنقل المساعدات عن طريق جوي مكون من 8 طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش. اقرأ الخبر من المصدر
  18. أصدرت الدعوة السلفية بمصر بيانا بشأن زلزال المغرب جاء نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فتتقدَّم "الدعوة السلفية بمصر" بخالص العزاء للأشقاء في المملكة المغربية في وفاة مَن توفي في الزلزال: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار؛ فلتصبروا ولتحتسبوا". وقد أحسن اللهُ عزاءَ الأمة الإسلامية فيمَن يموت منها بمثل هذه الحوادث، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (‌الشُّهَدَاءُ ‌خَمْسَةٌ: ‌الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (متفق عليه). كما ترجو الدعوة السلفية الشفاء والعافية لكلِّ المصابين، سائلين الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيَ المصابين شفاءً لا يغادر سقمًا، وأن يجعل معاناتهم مِن روعة الحادث سببًا لمغفرة ذنوبهم، ورفع درجاتهم، وتأمينهم من روعة وأهوال يوم القيامة. وهناك معانٍ إيمانية لا بد أن نقفها مع كل آية من آيات الله -عز وجلٍ-، ومن أعظمها الزلازل، نسأل الله أن يقي كل بلاد المسلمين منها، ومن هذه المعاني ما يلي: 1- لا شك أن العِلْمَ الحديث رَصَد بعضَ الأسباب المادية لحدوث الزلازل، وكذلك رصد علم الفلك منذ زمن بعيد أسباب ظاهرتي: "الكسوف، والخسوف"، ودراسة هذا العلم مطلوب من باب معرفة سنن الله في الكون، وإذا هدى الله الإنسان لأية أسباب أو مقدمات يستطيع بها توقُّع هذه الأمور قبل أن تقع فيعد لها الأسباب؛ فكل هذا داخل في نطاق العلم النافع. 2- ولكن ما تقدَّم من معرفة تلك السنن الكونية لا ينفي أنها من خَلْق الله، وما يجري فيها هو بقَدَر الله، وأنها موضع للتدبر والـتأمل الذي يقود للإيمان بعِظَم الخالق وليس العكس، كما قال -تعالى-: (أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (الأعراف: 185). 3- كما أن الأمور التي يكون فيها شيء من اضطراب نظام الكون المعتاد -ولو مؤقتًا-، يجب أن يذكرنا بأهوال يوم القيامة، فيذكرنا كسوف الشمس -وإن علمنا سببه- بزوالها يوم القيامة، وتذكرنا الزلازل بزلزلة الساعة: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (الحج:1)، وقال -تعالى-: (وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا) (الإسراء: 59). فبيَّن الله أن الحكمة من تقدير هذه الحوادث هو تخويف العباد ليتوبوا، وهذا لا يتنافى مع أن الله إذا قدَّر شيئًا، قدَّر له سببه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده، كما يخوفهم بالكسوف، وغيره من الآيات والحوادث لها أسباب، وحِكَم، فكونها آية يخوف الله بها عباده هي من حكمة ذلك". 4- أن الأحداث الكونية التي تقع مِن جرائها أمور مؤلمة مِن فقد أنفس أو أموال، هي بسبب ذنوب البشر، قال -تعالى-: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم: 41). ولما أجدب الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وقدَّم عمر -رضي الله عنه- العباس -رضي الله عنه- للدعاء وصلاة الاستسقاء، قال في دعائه: "اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة". 5- أن هذه الكوارث قد تكون قسطًا معجلًا من العذاب لبعض الأقوام، وقد تكون رحمة لمَن استثمرها واتعظ بها وتاب، وقد تكون رفعة لدرجات مَن تصيبهم مِن المطيعين، قال -تعالى-: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ . فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) (الأنعام: 42-44). ومِن هذه الآية نأخذ أيضًا: أن البلاءَ العام قد ينزل بقومٍ؛ بسبب ذنوبهم، وهناك مَن هو أكثر فسادًا منهم ولا ينزل بهم البلاء؛ استدراجًا لهم، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللَّهَ -عزَّ وجلَّ- يُمْلِي لِلظّالِمِ، فإذا أخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ) ثُمَّ قَرَأَ: (وكَذلكَ أخْذُ رَبِّكَ، إذا أخَذَ القُرَى وهي ظالِمَةٌ إنَّ أخْذَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ) (هود: 102) (رواه مسلم). 6- أن الله يذكر هذه الأمة خاصة بهذه الآيات كلما بَعُدَت عن شرع الله وظهر فيها المنكر، فعن أم المؤمنين زينت بنت جحش -رضي الله عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: (‌نَعَمْ، ‌إِذَا ‌كَثُرَ ‌الْخَبَثُ) (متفق عليه). ولذلك كان من علامات الساعة: كثرة الزلازل؛ لكثرة ما يُحْدِث الناسُ من انحرافاتٍ. 7- قال -تعالى-: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء: 92)، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (‌مَثَلُ ‌الْمُؤْمِنِينَ ‌فِي ‌تَوَادِّهِمْ ‌وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى) (رواه مسلم). ومِن ثَمَّ فإن أقل ما تقتضيه الأخوة الإيمانية هو الشعور بما يـتألم منه إخوانك في كل مكان والتعبير عن هذا الشعور، وهذا ما يخفف من آلامهم، وإن لم يكن معه أي مساعدة مادية، وبعد هذا الشعور بمصابهم يكون الدعاء لهم، وهذا لا يغني أيضًا عن المساعدة بكل صور الأسباب الظاهرة من فتح باب التبرعات وإرسال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وغيرها مما يحتاجه إخواننا هناك، نسأل الله أن يسترهم ويطعمهم ويسقيهم ويأمنهم 8- وأما واجبنا تجاه أنفسنا: فتوبة كل فرد فيما يخصه من ذنوب، وكذلك التعاون والإنكار على المنكرات التي تشيع في المجتمعات الإسلامية. ومنها -على سبيل المثال-: - منكرات الترويج للفواحش مِن: الشذوذ والزنا، واعتبار أن هذه المنكرات المقطوع بحرمتها في دين الإسلام نوع من الحرية الشخصية! والحفلات المخالفة للشرع لا سيما تلك التي تجمع بين الانحراف الأخلاقي والفساد العقدي، بالترويج لأفكار ومذاهب منحرفة عن دين الله وانتشار المخدرات، ولا شك أن هذه الصور لم تشق طريقها إلى بلاد المسلمين إلا بعد قتل غيرة الرجال وحياء النساء، وبناء الأُسر على الصراع والنزاع بدلًا من المودة والرحمة، كما في دين الله -عز وجل-، فخرجت أجيال وقع الكثيرون منها فريسة سهلة لكل هذه الانحرافات. - شيوع الربا وبناء الاقتصاد عليه، دون اتخاذ خطوات جادة للخروج من الحصار العالمي الذي يربط اقتصادنا باقتصادياته الربوية؛ رغم أننا نتجرع كل يوم من جراء هذا الارتباط الذي يمكِّن الدول الغنية المرابية أن تسمن على حساب ثروات غيرها. - انتشار ظواهر الاحتكار والإثراء على حساب المجتمع واستغلال الأزمات، ومما يجب الحذر منه صرف العبادات لغير الله وهو ما يفعله بعض المسلمين جهلًا بدينهم، فيطلبون حاجاتهم من غير الله ويلهجون بطلب المدد والعون من الموتى والغائبين، أو يطوفون حول قبورهم كما يطاف حول بيت الله الحرام، ويذبحون الذبائح ويقدِّمون النذور، ومنه: نسبة معرفة الغيب لغير الله، قال -تعالى-: (‌وَعِنْدَهُ ‌مَفَاتِحُ ‌الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام: 59). وقد يستدل بالمقدمات على النتائج المعتادة بطريق غلبة الظن، كما يتوقع خبراء الأرصاد حالة الطقس في يوم ما استنباطًا من حالة الطقس في اليوم الذي قبله، وطالما كانت هناك سنن كونية في هذا، وتم ذكر التوقعات على أنها توقعات قد تقع وقد يقدِّر الله عدم حدوثها بأمور أخرى يقدرها، والزلازل لم يهتدِ الإنسان لمقدمات لها يعرفها بها. وفي كلِّ الأحوال فإن الزعم باستنتاج حدث مستقبلي من حركة الكواكب هو صورة من صور الشرك، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ ‌شُعْبَةً ‌مِنَ ‌السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني). وقد فضح الله كلَّ مَن يتكلم بالتنجيم لا سيما في زماننا حيث تبقى أقوالهم محفوظة بفضل الله، ويتبين أنهم يطلقون توقعات عامة، مثل: حدوث زلزال أو موت عظيم، فإن وقع شيء من هذا طاروا وطار به أولياؤهم يصيحون في الناس أن نبؤات كاهنهم قد صدقت وفي أحيان كثيرة لا يحدث شيء مما افتراه فيخنس هؤلاء ويبلسون. ومع هذا ينسى كثيرٌ من الناس كذبات الكهان الصريحة الواضحة ويذكرون الوقائع التي يمكن أن يدعوا فيها أنها نبؤة صادقة من كاهنهم. فنعوذ الله أن نشرك بالله شيئًا نعلمه، ونستغفره مما لا نعلمه، ونسأله -عز وجل- أن يقي مصر وسائر بلاد المسلمين شرَّ الفتن، ما ظهر منها وما بطن. الدعوة السلفية بمصر 26 صفر 1445هـ 11 سبتمبر 2023م اقرأ الخبر من المصدر
  19. أطلق أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل الليبية نداءات استغاثة لمساعدتهم في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخص، من بينهم 7 مصريين، إلى جانب الكثير من الإصابات، في ظل عدم وصول أية فرق بحث وإنقاذ للمنطقة حتى الآن. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن إيهاب بوجميمة، أحد المتطوعين في فرق الإنقاذ المحلية قوله إن “وحدات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ لم تصل إلى المنطقة، وأن جهود الإنقاذ تستمر حتى الآن بشكل عشوائي من السكان”. وأوضح أن “عدد الوفيات جراء الفيضانات بلغ حتى الآن 25 حالة، من بينها 7 حالات لمواطنين من الجالية المصرية، ومواطن سوداني الجنسية”. وأكد أنهم في حاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية والعينية، مطالبا السلطات المعنية بالأزمة بالتوجه الفوري للمنطقة ومساعدتهم في إغاثة المنكوبين. وكان وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، عن وفاة العديد من المصريين ضمن وفيات فيضانات درنة في ليبيا بعد أن ضربها إعصار "دانيال" المدمر، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية". اقرأ الخبر من المصدر
  20. بعد توقف استمر لأكثر من سنتين شهدت القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، فيما تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر 2023 في أديس أبابا. من جهته، يرى السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يتوجب على الجميع الالتزام بما يصدر عن وزارة الري المصرية، موضحا أن الوزارة والمسؤولين بها لديهم المعلومات والبيانات الموثقة حول المواقف الأثيوبية بعيدا عن المصادر الإعلامية. وحول الأدوات التي يجب أن يستخدمها المفاوض المصري، قال هريدي في تصريحات لـ "الفتح" إن اللجنة العليا الحكومية هي المعنية بالتفاوض مع إثيوبيا والسودان، وهي تضم ممثلين عن كافة الوزارات المعنية بهذه القضية، موضحا أن هذه اللجنة بمقدورها تحقيق نتائج إيجابيه خلال هذه الجولة من المفاوضات التي من المزمع استكمالها في أديس أبابا. اقرأ الخبر من المصدر
  21. تبدأ اليوم الثلاثاء، جلسات الدعاوى القضائية بين الولايات المتحدة وشركة "جوجل" لتحديد ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر شبكة الإنترنت. وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة "مايكروسوفت"، يكمن السؤال التالي: هل تدين جوجل بنجاح محرك بحثها لأدائها أم بسبب ممارساتها المانعة للمنافسة؟ ووفقا للحكومة الأمريكية، قامت جوجل ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أقامتها مع شركات مثل "سامسونج" و"آبل" و"فايرفوكس" لتثبيت أدواتها افتراضيا على هواتفهم الذكية وخدماتهم. هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم. وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو 100 شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقعة في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها من الصحة. وقال كينيث ووكر المستشار العام لشركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، في بيان رسمي إن نجاحنا مستحق. وأضاف بأن الناس لا يستخدمون جوجل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة. اقرأ الخبر من المصدر
  22. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، السيدة " Teresa Efua Asangono " رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية غينيا الاستوائية، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الدولية والإقليمية والأزمات التي تشهدها القارة الافريقية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بما فى ذلك من خلال إنشاء لجان الصداقة البرلمانية، معرباً عن التطلع لمواصلة العمل من أجل تعميق أطر التعاون الثنائي في القطاعات محل أولوية البلدين على نحو يخدم مصالح وتطلعات الشعبيّن. كما قدم وزير الخارجية الشكر للجانب الغيني على مستوى التنسيق القائم في المحافل الدولية والتأييد الدائم للترشيحات المصرية في المناصب الدولية والإقليمية. وأعرب شكري عن سعادته بوجود شركات مصرية عديدة تعمل فى غينيا الاستوائية لتطوير مشروعات البنية التحتية، مؤكداً دعم الحكومة المصرية لدور ونشاط القطاع الخاص المصرى فى غينيا، والرغبة فى زيادة وتوسيع هذا الدور. كما أشار إلى أهمية الدفع نحو تنفيذ مقترحات التعاون المقدمة من قبل الجانبين في العديد من المجالات، أهمها إنشاء أكاديمية دبلوماسية بخبرات مصرية وتسيير خط طيران مباشر وتنفيذ مشروعات في مجال الزراعة في غينيا الاستوائية من قبل الشركات المصرية وتطوير قطاع السياحة وإنشاء مستوصف مصري في غينيا الاستوائية، وكذلك إرسال وفد فني إلى غينيا الاستوائية لبحث فرص الاستفادة من تصدير الدواء والمستلزمات الطبية من مصر. من جانبها، أعربت عن سعادتها البالغة لزيارة مصر، وتقديرها لما حظيت به من حفاوة استقبال، مشيدةً بالخبرات البرلمانية المتراكمة لدى مجلس الشيوخ المصرى واعتزازها بالتعاون في العديد من المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيرةً إلى أهمية تبادل الزيارات الثنائية لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين البلدين. وأضافت رئيسة مجلس الشيوخ الإكواتورى إلى وجود العديد من الفرص للتعاون بين البلدين، مؤكدةً على اعتزاز بلادها بالزخم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في شتى المجالات. اقرأ الخبر من المصدر
  23. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى لاستعادة منصبه، دليل على "تعفن" النظام الأمريكي ومثال على المنافسة السياسية غير النزيهة. وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك ،اليوم الثلاثاء: "برأيي، ما يحدث (في الولايات المتحدة)، في الظروف الراهنة، أمر جيد بالنسبة لنا، فهو يظهر تعفن النظام السياسي الأمريكي، الذي لا يحق له أن يدعي تعليم الآخرين الديمقراطية". وأضاف: "كل ما يحدث مع ترامب هو في الحقيقة ملاحقة منافس سياسي لأسباب سياسية، ويجري ذلك أمام أعين شعب الولايات المتحدة والعالم كله. لقد كشفوا ببساطة عن مشاكلهم الداخلية". وتابع الرئيس الروسي: "بهذا المعنى، إذا كانوا يحاولون مكافحتنا في مجالات ما، فهذا أمر جيد، لأنه يظهر من هو الذي يكافحنا. إنه يكشف، كما قيل في العهد السوفيتي، المظهر الوحشي للإمبريالية الأمريكية، وأنيابه الوحشية". وبشأن المزاعم المتعلقة بـ"علاقات ترامب مع روسيا"، وصفها بوتين بأنها "محض هراء وسخف"، مشيرا إلى أن ترامب هو الذي فرض أكبر قدر من العقوبات على روسيا خلال ولايته. ويواجه ترامب حاليا اتهامات جنائية في 4 قضايا مختلفة، كانت آخرها قضية "التآمر لغرض إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" في ولاية جورجيا عام 2020. اقرأ الخبر من المصدر
  24. ننشر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-9-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع. وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري8.22 جنيه للشراء. 8.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري8.19 جنيه للشراء. 8.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي فى بنك مصر8.19 جنيه للشراء. 8.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي8.18 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي8.23 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي فى بنك البركة8.03 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس8.19 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر
  25. أفاد مسؤول في الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 10 آلاف شخص فقِدوا جراء سيول وفيضانات ليبيا التي نجمت عن الإعصار "دانيال". وقال تامر رمضان رئيس بعثة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر في ليبيا للصحفيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية من تونس: "عدد القتلى ضخم وقد يكون بالآلاف". وأضاف: "يمكننا أن نؤكد من مصادرنا المستقلة أن عدد المفقودين وصل إلى عشرة آلاف حتى الآن". اقرأ الخبر من المصدر
×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..