قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لقد تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلو بعدي أبداً كتاب الله وسنتي )
والله لو أننا التزمنا بالهدي ما واجهنا أي مشكلة (( ,ان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ) .
ومن المعلوم أن الذهب محرم على رجال المسلمين أصلا .
أما بالنسبة للنساء :
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم قيلل من يارسول الله اليهود والنصارى قال : فمن ؟ )
وإن الدبلة من شعائر النصارى :
سئل الشيخ محمد صالح المنجد :
ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.
فأجاب
الحمد لله
" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .
وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال
أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .
وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915
ويراجع سؤال رقم 11446 ).
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
بالنسبة إلى باقي الزينة فلا ينبغي المبالغة والإسراف والمخيلة فيه فإنه وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه لو كان تقوى في الآخرة أو مكرمة في الدنيا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهورة هي القصة التي جاء فيها ذاك الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عطاء بعدما تزوج وقد أصدق زوجته أربع أواق من فضة (أي حوالي 160 درهما أي ما يقابل 500 حتى 800 جنيه مصري) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوه ( وهي كلمة للمبالغة بالتعجب ) كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل اذهب فما عندنا ما نعطيك.
جزاكم الله خيراً