اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب

البحث في الموقع

Showing results for tags 'الربا'.



More search options

  • Search By Tags

    اكتب الكلمات المفتاحيه بينها علامه الفاصله
  • Search By Author

نوع المحتوي


المنتديات

  • التنميه البشريه
    • المنتدى العام للتنمية البشرية
    • اختبر نفسك
    • مكتبة التنمية البشرية
  • المنتدى الإسلامى
    • المنتدى الإسلامى العام
    • الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة
    • القران وعلومه
    • علوم الحديث
    • المكتبة لإسلامية
  • المنتديات العامه
    • منتدى الحوار العام
    • المنتدى الرياضى
    • المنتدى الطبى
  • منتدى المرأه والطفل
    • بنات ياللا يا شباب
    • مطبخ ياللا يا شباب
    • منتدى الديكور
    • منتدى الطفل العربى
  • المنتدى الثقافى والأدبى
    • الشعر والأدب
    • قسم السياحه
    • مدرسة ياللا يا شباب
  • الكمبيوتر والإنترنت
    • عالم الكمبيوتر والبرامج
    • منتدى التصميم والجرافيك
    • منتدى الجوال
    • تطوير المواقع والمنتديات
    • منتدى دعم سكربت مكتبة البرامج الذكية
  • المنتدى الإخبارى
    • منتدى الأخبار والمقالات السياسية
    • أخبار العالم العربى
    • أخبار الإقتصاد
    • أخبار الرياضه
    • أخبار التكنولوجيا
    • أخبار العالم
  • منتدى التسلية والترفيه
    • منتدى الالعاب
    • منتدى الفكاهه والنكت
    • منتدى الفوازير والألغاز
  • المنتدى الإدارى
    • إعلانات المنتدى
    • فريق عمل ياللا يا شباب
    • الأرشيف

إبحث عن نتائج في ...

إبحث عن نتائج تحتوي ...


تاريخ الانشاء

  • بدايه

    End


اخر تحديث

  • بدايه

    End


Filter by number of...

تاريخ الانضمام

  • بدايه

    End


مجموعه


الإقامة


الهوايات

تم العثور علي 1 نتيجه

  1. #فتاوى_أم_تميم س: هل يجوز الاشتراك في خدمة سلفني شكرًا أم أنه يعد من باب الربا؟ ج: لا بأس بالاشتراك في هذه الخدمة؛ لأنها بيع منفعة بثمن مؤجل ، وليس بيع مالِ بمال، كما أنه ليس قرضًا، فالشركة لا تقرضك في الحقيقة مالًا، ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة، حتى يقال: إنه ربا، وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه، جاء في قرارات “مجمع الفقه الإسلامي” ، قرار رقم 51 (2/6) “تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ [ يعني : النقدي ]”. ونقلا عن كتاب “قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” والذي أوقع الإشكال في المسألة تسمية هذه المعاملة “سلف” أو “قرض” ، وهي تسمية غير صحيحة ، وإنما هي بيع منفعة [ الاتصال الهاتفي ] بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي، والله تعالى أعلم.
×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..