اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - غرامات تصل لمليون جنيه عقوبات مغلظة لمخالفة قانون التكنولوجيا المالية

Recommended Posts

news_1644841436_7420.jpg

أورد قانون تنظيم تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، رقم 5 لسنة 2022، مجموعة من العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبـتين كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.

يعاقب بالقانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف - كل من خالف أحكام المادة (7) من القانون التي تنص على التزام شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي تصدرها هيئة الرقابة المالية خاصة المرتبطة بالشروط الواجب توافرها في الهيكل التظيمي للشركة، ومعايير صلاحية التطبيقات الإلكترونية المستخدمة، والتجهيزات والبنية التكنولوجية، ومتطبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، والضوابط الأخرى المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيراً الأجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز ألف مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، الخاصة بالتزام مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وكافة العاملين فيها بعدم إفشاء أي معلومات عن عملائهم أو عن معاملاتهم إلى الغير دون موافقتهم المسبقة كتابياً أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

وينص القنون على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت عليه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به عقوبات مالية.

كما يجيز القانون فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته . وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.

ويحظر القانون اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا والقانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة.

ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة يوقف تنفيذ العقوية إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صرورة الحكم باتا.

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..