الأخبار قام بنشر April 21, 2022 قام بنشر April 21, 2022 حدد القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية ضوابط واشتراطات محددة لمزاولة المهنة، وعقوبات رادعة لمخالفيها تصل لغلق المنشأة بالكامل. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا على وجه يخالف أحكام هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل للنشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة إحدى هذه المهن، وكذلك كل مَن ينتحل لنفسه لقب كيميائى طبى أو بكتريولوجى أو باثولوجى أو باثولوجى إكلينيكى أو غير ذلك من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة إحدى هذه المهن. وبأمر القاضى ينشر الحكم مرة أو أكثر فى جريدتين يعينهما فى الحكم ويلصقه فى مكان ظاهر على باب المعمل الذى كان المحكوم عليه يزاول فيه المهنة بدون وجه حق، كل ذلك على نفقة المحكوم عليه. وعلاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذى كان المخالف يزاول المهنة فيه بغير وجه حق إغلاقا نهائيا أو مؤقت.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts