الأخبار قام بنشر July 11, 2022 قام بنشر July 11, 2022 قال طارق نجيدة الخبير الدستوري، إن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب المتعلق بحماية الحياة الخاصة، قد ركز في صياغته على توصيف جريمة العدوان على حرمة الحياة الخاصة بالإذاعة والنشر فقط وتسهيل ذلك، دون أن يجرم أيضا أو يشمل في صياغته تجريم عملية التنصت والتسجيل والتصوير ذاتها دون علم وموافقة صاحب الشأن.وأوضح نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أن القانون ركز على النشاط الذي يحدث بعد التنصت أو التصوير أو الحصول على المستند، أي أن القانون يتحدث عن المرحلة التي تأتي بعد التعدي على الحياة الخاصة وبعد التجسس والتصوير وسرقة البيانات، ولم يتحدث عن منع هذه الأفعال أصلا أو تجريمها، بل جرم ما ينتج عنها وما يتبعها، موضحًا أن هذا التجاهل لا يؤدي إلى الحماية المرجوة من هذا التعديل.ويرى الخبير الدستوري أن مشروع القانون أحسن صنعا حينما ذكر الموظف العام الذي يرتكب جريمة إفشاء أمر تحصل عليه بسبب وظيفته وقضى بتشديد العقاب الخاص بهذا الموظف، لكنه أشار إلى أن ذلك النص لا يحقق أي حماية للحياة الخاصة التي يتعين احترام حرمتها من الموظف العمومي، بالامتناع تماما عن مراقبة الناس والتنصت عليهم أو تصويرهم أو الحصول على خصوصياتهم دون إذن قضائي مسبب ومحدد المدة والإجراء، وأن يصدر الإذن للموظف المنوط به العمل لضمان المحاسبة عند إفشاء السر أو استعمال المعلومات بما يخالف القانون ويهدد صاحب الشأن. وشدد نجيدة على ضرورة التدخل التشريعي بهذا التعديل مع إعادة صياغته، موضحًا أن إعادة صياغة مشروع القانون وضمه للملاحظات سابقة الذكر سيجعله أشمل ويمنحه ضمانات حقيقية لحماية الحياة الخاصة.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts