اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - متحدث الوزراء لا خيار سوى الإزالة حال رفض طلب تقنين أوضاع واضعي اليد

Recommended Posts

news_1684349963_9106.jpg

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة يعود إلى عام 2017، ذاكرًا أن القانون نص حينها على السماح بفترة 3 أشهر للتقدم بطلبات التقنين، ويجوز مدها 3 أشهر أخرى.


وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحكومة تلقت العديد من الطلبات خلال تلك الفترة، وتم المد فترة أخرى طبقًا لنص القانون.


وتابع: «فتح الباب مرة أخرى لتلقي طلبات تقنين الأوضاع كان مطلبًا شعبيًا ملحًا، خاصة أن له ارتباطًا بقانون التصالح في مخالفات البناء».


وأوضح متحدث الوزراء، أن «القانون ينص على عدم جواز التصالح لمن بنى على أراض ملك للدولة، إلا لو تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وقبوله»، ذاكرا أن من بنوا على أراضي الدولة، لم يكن بإمكانهم التقدم بطلب للتصالح خلال الفترة الماضية.


وذكر أن «مجلس الوزراء وافق على التعديل التشريعي اليوم الأربعاء، والذي سيبدأ تطبيقه لمدة 6 أشهر اعتبارًا من موافقة مجلس النواب عليه وتاريخ إصداره من رئيس الجمهورية».


وقال إن اللجنة تفحص الطلب وتحدد قبوله أو رفضه طبقًا للشروط الموضوعة، مضيفًا أن هناك 3 خيارات إذا قررت اللجنة قبول الطلب تتمثل في: بيع الأرض للشخص المعتدي عليها لامتلاكها، أو الإيجار بغرض التملك في النهاية، أو التعامل بحق الانتفاع.


وأضاف أنه لا يوجد خيار سوى إزالة التعدي على الأرض ملك الدولة في حالة الرفض، معقبًا: «مواد القانون سيكون بها توضيح كامل للحالات التي يقبل التقنين خلالها، والأوراق المطلوبة التي على المتقدم ضمها لملفه».


وشدد على أن التعديل الجديد نصّ على تشكيل لجنة للتظلمات، مختلفة عن اللجنة التي بتت في الطلب، مستطردًا: «تشكيل لجان تظلمات منفصلة تمامًا عن لجان البت نفسه، والعضو الموجود في لجنة التظلمات لا يجوز أن يكون موجودًا في لجنة البت؛ لضمان الحياد التام والاستقلالية التامة».


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.


ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..