اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
دعوه للجنه

مذكرة تاريخية للشاطر تفنِّد ادِّعاءات أبو العز الحريري

Recommended Posts

مذكرة تاريخية للشاطر تفنِّد ادِّعاءات أبو العز الحريري

 

 

 

- الشاطر صدر له قرار "عفو كلي" يسقط العقوبات وما ترتب عليها

- عبد المقصود: الحريري ذو عقلية استقصائية.. واستبعاد الشاطر برنامجه الانتخابي

 

 

 

كتب- خالد عفيفي:

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن الفريق القانوني لحملة "الشاطر رئيسًا لمصر" تقدم بمذكرة تاريخية إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ضد الاعتراض الذي تقدم به النائب أبو العز الحريري للمطالبة باستبعاد الشاطر من سباق الانتخابات بدعوى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لعدم حصوله على ردِّ اعتبار في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.

وفنَّدت المذكرة ادعاءات الحريري، مشيرةً إلى اختلاط الفهم القانوني لرد الاعتبار وحالاته وإجراءاته والتباس حالة صدور قانون "العفو الشامل"، وبيَّن حالة ردّ الاعتبار القضائي دون إدراك منه, أو تعمُّد لإسقاط بقية الحالات الأخرى التي ترد اعتبار المحكوم عليه في جناية وتوجب تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية، وعلى رأسها حق الترشح والانتخاب.

وقالت المذكرة إن حالة م. خيرت الشاطر هي حالة إسقاط كامل للعقوبة ومشتملاتها؛ حيث نص القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على: "إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليه, وسقوط كل العقوبات التبعية, والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم".

واستند القرار إلى المادتين 74 و75 من قانون العقوبات؛ حيث نصت المادة 74 على أن "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك"، كما نصت المادة 75 فقرة 3 على أن "العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 25 من هذا القانون, وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك".

وتابعت المذكرة: "إذا استقر الفقه الجنائي على أن قرار العفو عن العقوبة يسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة وفق نص المادتين 74، 75 فقد ذهب الفقه القانوني بالنسبة لهذه الآثار بأنها ذات الآثار التي تترتب على رد الاعتبار بالنسبة لسقوط العقوبات التبعية والتكميلية؛ حيث قرر الفقه أنه "من خصائص الإدانة بالنسبة للمستقبل أن يعتبر المحكوم عليه بدءًا من تاريخ حصوله على رد اعتباره في مركز شخص لم يجرم ولم يحكم عليه بعقوبة ما فتسقط عنه جميع العقوبات التبعية والتكميلية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ العقوبة الأصلية الذي يفترضه ابتداءً رد الاعتبار".

وأشارت إلى أنه يتفق في هذه الآثار العفو عن العقوبة إذا اشتمل على العقوبات التكميلية والتبعية والاعتبار مع آثار العفو الشامل، وفي ذلك استقر الفقه على أنه "إذا صدر العفو الشامل بعد الحكم الباتّ زال ذلك الحكم بأثر رجعي فتنقضي جميع آثاره، سواء في ذلك العقوبات الأصلية أو التبعية أو التكميلية أو سائر آثاره الجنائية".

وأوضحت المذكرة أن القانون نظم 4 طرق لمحو الآثار واستعادة الحق في ممارسة كل الحقوق السياسية والمدنية، من بينها أن يصدر قرار بإسقاط العقوبات الصادرة بحق الشخص إسقاطًا جزئيًّا أو كليًّا وفق مدلول نص المادتين " 74، 75" عقوبات، وهذا المسلك يستوجب نصًّا صريحًا من السلطة المختصة متضمنًا العقوبات التي أسقطها القرار، الأصلية والتكميلية والتبعية، والآثار الجنائية الأخرى وفي هذه الحالة ينفذ القرار وفق منطوقه، وهو ما ينطبق على حالة الشاطر.

وأضافت أن المعترض عليه لم يخالف المادة 547 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه "لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة"؛ حيث تقدم بطلب رد اعتباره عن الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر ضده قبلاً, في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية إدارة المدعي العام العسكري؛ تأسيسًا على خلوِّ ساحته وبياض صفحته من أي آثار جنائية مترتبة على الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية سالفة البيان.

وقدم أمام المحكمة أمر العفو الذي بمقتضاه محيت كل الآثار الجنائية مع الحكم الصادر به العفو وبناءً على ذلك حكمت المحكمة العسكرية العليا بجلسة 13/3/2012 حكمًا برد اعتباره عن الحكم في القضية "8 لسنة 1995" جنايات عسكرية عليا، وبناءً على ذلك حاز "الشاطر" العفو الكامل المسقط والمزيل لكل الآثار الجنائية بأمر العفو سالف البيان حجيةً قانونيةً تضمنها الحكم القضائي برد الاعتبار بما يحول دون مناقشته مرةً أخرى أو إثارته بأي وجه من الوجوه، وبذلك أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية صحيفة الحالة الجنائية للمعترض عليه خالية كما ورد فيها نصًّا: "لا يوجد أحكام مسجلة ضده"، وتم تسليم الأصل للجنة الانتخابات ضمن أوراق ترشحه، وذلك نفاذًا لأمر العفو الكامل وحجية الحكم القضائي.

وأكدت المذكرة أن قرار العفو عن الشاطر لا يخضع لقواعد النشر التي نصت عليها المادة 188 من دستور 1971 المعطل؛ حيث لا يتضمن قواعد عامة مجردة فلا يخضع إلا للقواعد العامة في نشر القرارات، التي استقر الفقه والقضاء على 3 وسائل للعلم بها، ومنها العلم اليقيني المقرر لمصلحة المطعون ضده دون غيره، وهو ما ثبت في الشهادة التي قدمها الشاطر وبها نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عنه عفوًا كليًّا، فضلاً عن كل العقوبات التبعية والتكميلية وآثارهما الجنائية.

وقالت المذكرة: "وحيث علم المطعون ضده بالقرار علمًا يقينيًّا وفقًا لما سلف ذكره فإن آثار القرار تبدأ في السريان وتولد في المجال الواقعي وهذا ما قد حدث بالفعل؛ حيث أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية نفاذًا لذلك القرار صحيفة الحالة الجنائية للمعترض عليه أثبتت بها مضمون أثر القرار بأنه لا يوجد أحكام مسجلة ضده وبذلك يكون القرار صدر وعلم ونفذ ولا محل للمحاجاة في ظل تمام التنفيذ".

وحول ادعاء الحريري مخالفة الشاطر للمادة 2 من القانون رقم 73/ 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أنه: "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية.. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، أكدت المذكرة المساواة بين الآثار القانونية لكل من العفو الكلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار الجنائية لهم، ورد الاعتبار، والعفو الشامل، موضحةً أن الشاطر قد رد إليه اعتباره عن طريق العفو الكلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وآثارهما الجنائية، وتحققت الغاية من رد الاعتبار وهي إنهاء حالة حرمان المحكوم عليه من الحقوق السياسية واستردادها تبعًا لآثار العفو عن العقوبة الكلية، والمتضمن العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وكل الآثار الجنائية الأخرى.

وأوضحت المذكرة أن المادة 26 من الإعلان الدستوري، وهي أعلى مرتبة من المادة (2 من القانون) لم تشترط إجراء رد الاعتبار، بل إن كل ما اشترطته لمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية دون تحديد لطريق التمتع هل هو عفو شامل أم عفو كلي عن العقوبة أم رد اعتبار بنوعيه، وتابعت: "ومن ثم يكون مقتضى حكم المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية وفق الأسس القانونية الصحيحة لتفسير النصوص القانونية أن تفسر في ظل النص الدستوري، أي يقتصر حكمها علي الحالات التي تستوجب رد الاعتبار القضائي دون سائر الحالات الأخرى المقررة لرد الاعتبار القانوني العفو الشامل أو بقوة القانون (550 إجراءات جنائية) أو بعفو كلي (74،75 عقوبات).

من جانبه أعرب عبد المقصود منسق الفريق القانوني عن اندهاشه من وقوف الذين يتشدقون بالحرية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان خلف تلك الدعوى الزائفة التي تستهدف حرمان مناضل سياسي قضى سنوات طوال ظلمًا وعدوانًا خلف أسوار معتقلات النظام البائد دفاعًا عن حقوق وحريات وكرامة الشعب المصري في قضايا سياسية خاصة بحرية الرأي والتعبير ولم يسمع لهم صوت.

وأضاف أنه في الوقت الذي كان يتعرَّض فيه الشاطر للاعتقال والتنكيل على يد زبانية الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يُسمع لهؤلاء صوتٌ يدين ويستنكر إحالته للقضاء العسكري على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير, ومصادرة حريته وأمواله, وعندما رفع الظلم عنه وتمَّ تصحيح الوضع الشاذ له نجد هؤلاء يقفون ضد رفع الظلم وإعادة الحقوق المغتصبة أيام النظام البائد لأصحابها وكأنهم يريدون إعادة إنتاج النظام الظالم من جديد.

وتساءل: هل ذلك هو البرنامج الانتخابي الذي يتم ترويجه للرأي العام من قبل أحد المرشحين الذي يفتقد رصيدًا سياسيًّا وجماهيريًّا حقيقيًّا لدى الشارع المصري لتشويه صورة منافسيه وحرمانهم من أبسط حقوقهم السياسية المشروعة، وذلك بديلاً عن المنافسة الانتخابية الشريفة.

وأضاف أن من يحمل تلك العقلية الاستقصائية التي تجاوزها الزمن لا يصلح لحكم مصر التي تحتاج خلال الفترة القادمة لمن يجمع الشمل ويوحد الصفوف؛ لا لمن تحكمه وتسيطر عليه أيديولوجية سياسية قائمة على نبذ الآخر وحرمانه من المشاركة السياسية.

وأكد ثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ ودوره في إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم الذي مارسه النظام البائد خلال ثلاثة عقود متتالية عن الشرفاء من أبناء هذا الوطن الذين قضوا فترة طويلة من عمرهم في سجون هذا النظام البائد.

وأضاف أن الشعب المصري لا يمكن خداعه أو التأثير في قناعته أو دفعه لتغيير مواقفه الداعمة لشرفاء هذا الوطن الذين ضحوا ويضحون من أجل عزته ورفعته وكرامته.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر



×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..