الأخبار قام بنشر April 2, 2022 قام بنشر April 2, 2022 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما برفض الطعن على نص البند (3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.وكان الطعن بشأن ما نص عليه هذا البند من أن قيام المسجل بخصم الضريبة – كليًا أو جزئيًّا – دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المبينة في المادة (23) من القانون ذاته، يعتبر تهربًا ضريبيًا يستأهل العقاب.وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه حافظ على التوازن بين صون الملكية الخاصة، والعدالة الاجتماعية للضريبة والحفاظ على موارد الدولة، وجاء بصيغة منضبطة لا تثير لبس، مبينًا أركان الجريمة، مستوفيًا سائر قواعد الشرعية الجنائية.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts