الأخبار قام بنشر May 21, 2024 قام بنشر May 21, 2024 أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان: «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، و«الشئون الدستورية والتشريعية»، و«الدفاع والأمن القومي».ويتضمن مشروع القانون الجديد إضافة ٥ مواد مستحدثة إلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولاها تتضمن تعريفًا واضحًا لجريمة «النصب الإلكترونى» على أنها «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة فى النصب».وتنص المادة الثانية على اعتبار جريمة «النصب الإلكترونى» جناية وليست جنحة، وفقًا للقواعد التقليدية فى قانون العقوبات، نظرًا لخطورة هذه الجريمة، على أن تكون عقوبتها السجن مدة لا تزيد على ٥ سنوات. فيما شددت المادة الثالثة المستحدثة على تشديد العقوبة، إذا ما كانت جريمة الاحتيال ضد مجموعة من الأشخاص وليس شخصًا واحدًا، بينما استحدثت المادة الرابعة عقوبة لكل من يُنشئ متجرًا إلكترونيًا مزيفًا للاستيلاء على أموال العملاء، مع تشديدها إلى «جناية» حال استخدام هذا الموقع فى النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم، أما المادة الخامسة فاستحدثت عقوبة للشروع فى ارتكاب جريمة «النصب الإلكتروني».اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts